نائب يتقدم بمشروع قانون لتعديل طريقة اختيار رئيس الجامعة والعمداء

كتب: هبة أمين

نائب يتقدم بمشروع قانون لتعديل طريقة اختيار رئيس الجامعة والعمداء

نائب يتقدم بمشروع قانون لتعديل طريقة اختيار رئيس الجامعة والعمداء

تقدم النائب هشام والي مؤمن، بمشروع قانون لتعديل القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 بشأن قانون تنظيم الجامعات.

وأشار في بيان، إلى أن التعديل نص على أن يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الجامعة فى كافة المجالات يتقدم به طالب الترشح.

وتابع: "تتشكل هذه اللجنة من ممثلين عن كل الجامعات المصرية بواقع أستاذين عن كل جامعة يتم اختيارهم بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على التقدم على هذا المنصب والترشح له طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وتضع اللجنة ضوابط وإجراءات عملها ولائحتها الداخلية ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات".

وأضاف: "تقسم إلى مجموعتين بالتساوي فيما بينها طبقا لعدد ممثلي الجامعات المصرية، وكل مجموعة تنتخب فيما بينها رئيس ونائب بأغلبية الأعضاء لمدة سنتين، وكل مجموعة تنظر المرشحين لرئاسة إحدى الجامعات شريطة ألا يكون من ضمن أعضاء اللجنة ممثل عن الجامعة التي يتم إصدار توصية التعيين بشأنها ضمانا للحيادية".

كما أقر مشروع القانون تعديلا جديدا بشأن إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه، حيث نص مشروع القانون على لجنة خاصة توصي بالإقالة وتكون الإقالة بقرار من رئيس الجمهورية، وليس من المجلس الأعلى للجامعات.

كما شمل التعديل المادة 43، حيث نص التعديل على أن: يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية.

وأضاف القانون نصا بشأن الإقالة، وهي أن تكون إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الوظيفية، أو بناء على ورود أى تقارير بمخالفات من أى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى.

وأضاف "والى"، أن مشروع القانون نص على أن يكون لكل جامعة أربعة نواب لرئيس الجامعة، يعاونونه فى إدارة شؤونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، على أن يكون من بينهم طبيبا يسند إليه أعمال إدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية التابعة للجامعة.

وأشار إلى أن تكون إقالة نواب الرئيس قبل نهاية مدتهم بقرار من رئيس الجمهورية وليس بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا كان هناك إخلال بواجباتهم الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياتهم الوظيفية، أو بناء على ورود أى تقارير بمخالفات من أى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى.

وأضاف: "يعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت خالية فإذا لم تكن خالية شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو".

وأوضح "والي"، فى المذكرة التفسيرية الشارحة للقانون، أن نص الدستور فى المادة مادة (22) منه على أن "المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه".

وتابع: "لزاما علينا الحفاظ على هيبة واستقلال أعضاء هيئة التدريس، لا سيما وأن أهم أسس الاستقرار والاستقلالية تأمين دكتور الجامعة من حيث بقائه في منصبه، وضمان عدم تعرضه لأى تهديد من جانب أى مقومات أو مؤثرات خارجية ربما تعصف بمستقبله العلمي لدرجه تصل إلى عزل".

وتابع: "من أهم ضمانات الاستقلال أن من يملك التعيين يملك العزل كمبدأ فقي راسخ، ويحقق الاستقلال والحيدة والهيبة لهذا المنصب الرفيع، لكننا وجدنا فى قانون تنظيم الجامعات أن من يملك التعيين لا يملك العزل، وإنما العزل يكون فى يد سلطة أخرى ربما تتحكم فى عزل الأستاذ الجامعى، لاسيما وأن من يملك العزل هم زملاء له وفى نفس المرتبة والدرجة العليمة والتى تتمثل فى المجلس الأعلى للجامعات".

واستطرد: "هذا الخلل التشريعي هو ما دفعنا إلى تطبيق المبدأ الفقهي وتعديل نصوص المواد 25، و43 بأن تكون إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيين بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية، أو بناء على ورود أى تقارير بمخالفات من أى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى، وليس بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات".

وأشار إلى أن تعدل المادة 43 بأن تكون إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الوظيفية، أو بناء على ورود أى تقارير بمخالفات من أى جهة رقابية أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو قضائية أو النيابة العامة أو وزارة التعليم العالى، وليس بناء على طلب مجلس الجامعة المختص، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته.

وتابع: "ولإضفاء المزيد من التفعيل والتنظيم لقانون الجامعات، والذي عند التطبيق العملي له أدى إلى سلبيات تضر بالمستشفيات الجامعية، ما دفعنا إلى التقدم بتعديل بشأن لأن يكون هناك أربعة نواب لرئيس الجامعة، يعاونونه فى إدارة شؤونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، على أن يكون من بينهم طبيبا يسند إليه أعمال إدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية التابعة للجامعة".

وقال إن النص القديم كان لا يتضمن نائبا متخصصا لإدارة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتخصصية للجامعة، وكانت تترك لأستاذ جامعى عادى ربما لا يعلم أساليب إدارة المستشفى، وهذا هو السبب الرئيس في تردى حالة المستشفيات الجامعية، حيث إن الذي يقوم على أعمال الإدارة ليس خبيرا في الأمور الطبية، ولا طريقة التعامل مع الأزمات الطبية وكيفية تدبير هذه الأمور، لذلك وبناء على توصيات الكثير من الأطباء فإنه من الأفضل أن تدار هذه المستشفيات تحت إشراف أساتذة جامعيين أطباء.


مواضيع متعلقة