«التعليم» تواجه «إهانة العلم» بالحبس والغرامة.. وخبراء: التوعية أفضل

«التعليم» تواجه «إهانة العلم» بالحبس والغرامة.. وخبراء: التوعية أفضل
«يعاقب بمقتضى القانون بالحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من يرتكب فعل إهانة العلم أو إسقاطه أو إعدامه»، هكذا نص الكتاب الدوري الذي أصدره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع المديريات التعليمية والإدارات والمدارس بشأن ضوابط رفع علم جمهورية مصر العربية، مع استقبال المدارس بـ11 محافظة على مستوى الجمهورية للطلاب اليوم.
وشدد «شوقي»، في الكتاب الدوري، على المديريات والإدارات التعليمية بضرورة متابعة التزام جميع المدارس الحكومية والخاصة وكذلك المدارس الدولية التي تطبق مناهج ذات الطبيعة الخاصة بوضع العلم المصري في مكان بارز ولائق به، مؤكدًا أن أي تقصير من شأنه إظهار العلم بشكل غير لائق سيعرض الجهة للمساءلة القانونية.
في 26 سبتمبر 2016، ومع بداية الدراسة العام الماضي، ألقت قوات الشرطة القبض على طالبين في سوهاج، لرفضهما تحية العلم، وتحطيم بعض النوافذ وإحداث حالة من الفوضى، ولم تكن تلك الواقعة الأولى لرفض تحية العلم، حيث طلت الأزمة برأسها فعليا عقب «ثورة 25 يناير»، وخاصة في فترة حكم المعزول محمد مرسي، أثارتها جماعة الإخوان الإرهابية لرفض عدد من أعضائها الوقوف في أثناء السلام الوطني بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد، ليتنقل الأمر سريعًا إلى المدارس التابعة للجماعة.
وتفاقم الوضع بعد «ثورة 30 يونيو»، بمعرفة أن المدارس الدولية في مصر تحيي علم بلدانها، وسرعان ما أصدر وزير التربية والتعليم وقتها، قرارًا بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الدولية، على رأسها أن يؤدي الطلاب تحية العلم وترديد النشيد الوطني في أثناء طابور الصباح، وأكد كونه «إلزاميًا».
وتعليقا على القرار الصادر، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة، إن المادة رقم 102 من قانون العقوبات، وقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن احترام العلم والنشيد والسلام الوطني، الصادر في آواخر عهد الرئيس عدلي منصور، الذي تنص المادة رقم 11 منه على أن: «يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أي من الأفعال التالية، (إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون)، وتضاعف العقوبة في حالة العودة»، وهو ما يتفق مع الكتيب الوزاري الصادر اليوم.
وجرم القانون الاعتداء على العلم سواء ماديًا بحرقه أو إلقائه، ومعنويًا برفض تحيته أو أثارة الشغب في أثناء تحيته بالمدارس، بحسب ما قاله فوزي لـ«الوطن»، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر سبق أن أثار جدلًا شرعيًا سابقًا أصدرت بناء عليه دار الإفتاء المصرية فتواها فيه.
ونصت الفتوى، رقم 4463 من دار الإفتاء، على أن «تحية العلم المعهودة أو الوقوف للسلام الوطني أمران جائزان لاكراهية فيهما ولاحرمة كما شغب به من لا علم له، فإذا كان ذلك في المحافل العامة التي يعد فيها القيام بذلك علامة على الاحترام وتركه مشعرًا بترك الاحترام، فإن الوقوف يتأكد فعله حينئذ، دفعًا لأسباب النفرة والشقاق، واستعمالًا لحسن الأدب ومكارم الأخلاق».
فيما يرى كمال مغيث، الخبير التربوي، أن كافة الثقافات والاتجاهات المتعددة تجتمع معًا داخل سور المدرسة لذلك وجب توحيدهم وترسيخ مبادئ المواطنة داخلهم؛ والتي تتمثل في الانتماء لوطن واحد يجب تحية علمه لتأكيد حبه وحمايته، لذلك وجب اعتبارها إجبارية ورفض أي شكل لإهانته على ألا تكون بعقوبة للطلاب، مطالبًا بتوعية الطلاب بأهميتها أولًا قبل فرض تلك الجزاءات.
وأيدّه في الرأي ذاته، هاني هلال رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل، قائلا: «أنه في حال تطبيق عقوبة سيصبح الأمر انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير للأطفال والطلاب الذين يرفضون تحية العلم»، مقترحًا حل الأزمة من خلال جلسات حوارية ونقاشية ينظمها الإخصائيين الاجتماعيين بالمدارس، مؤكدًا أنها تعتبر رمزًا لترسيخ مبادئ المواطنة بالمدارس ويجب الحفاظ عليها في إطار احترام الحقوق والحريات.