«الأعلى للإعلام»: كل الدول التي درسناها تحظر نشر معلومات الأمن القومي

«الأعلى للإعلام»: كل الدول التي درسناها تحظر نشر معلومات الأمن القومي
- أداء مهامه
- أمن الدولة
- أنشطة اقتصادية
- إعداد قانون
- الأجهزة الأمنية
- الأمن القومي
- الأمن الوطني
- البيانات الشخصية
- التحقيقات الجنائية
- أبحاث
- أداء مهامه
- أمن الدولة
- أنشطة اقتصادية
- إعداد قانون
- الأجهزة الأمنية
- الأمن القومي
- الأمن الوطني
- البيانات الشخصية
- التحقيقات الجنائية
- أبحاث
تناول القسم الثاني من الدراسة المقارنة التي أجرتها لجنة إعداد قانون تداول المعلومات بالمجلس الأعلى للإعلام والتي ترأسها الدكتورة هدى زكريا عضو المجلس، التجارب الدولية في مجال قوانين المعلومات والإفصاح والتي شملت دول الأردن والمجر والهند وأسكتلندا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا وسويسرا.
وتبين من الدراسة أن أهم نقاط القوة في القانون الأردني تحديد الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون ومسؤوليتها والمهام المنوطة بها وهو «مجلس المعلومات»، فضلا عن تحديد المعلومات المحظور الإفصاح عنها وهي 9 بنود أبرزها «الأسرار المحمية والوثائق المصنفة على أنها سرية ومحمية أو التي يتم الحصول عليها والاتفاق علي سريتها مع دولة أخرى والأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة أو سياستها الخارجية والمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة وأي دولة أو جهة أخرى وتحقيقات النيابة العامة والأجهزة الأمنية بشأن أي جريمة أو قضية»، بالإضافة إلى تحديد الجهة التي تختص بالنظر في شكاوى المواطنين وهي محكمة العدل العليا وأخيرا وضع حد أقصى للمدة المطلوبة للرد على طلب الحصول على معلومات أو بيانات وهي 30 يوما، بينما تكمن نقطة ضعف القانون الأردني في عدم النص على أي عقوبات أو جزاءات في حالة عدم الالتزام بمواد القانون.
وبخصوص تجربة المجر، قالت الدراسة إن قانونها يتميز بتحديد نطاق تطبيقه بشكل واضح، حيث إنه يشمل جميع البيانات التي أعدت في المجر عدا البيانات التي أعدها أشخاص عاديون لأغراض خاصة بهم، وتحديد الجهة التي تشرف على تطبيق القانون وهي «مفوض حماية البيانات» وتحديد مسؤوليته ومهامه بشكل واضح، وتحديد المعلومات المحظور الإفصاح عنها والتي تشمل معلومات الدفاع الوطني والأمن الوطني والتحقيقات الجنائية والسلطات القضائية والعلاقات الدولية والسياسات النقدية والمالية، وأخيرا وضع حد أقصى للمدة المطلوبة للرد على الحصول على معلومات أو بيانات 15 يوما، بينما يعيب القانون عدم تحديد جهة تختص بالنظر في شكاوى المواطنين يتم اللجوء إليها في حالة رفض الجهة المختصة بتقديم البيانات المطلوبة منها.
وتناولت الدراسة أيضا تقييم تجربة الهند والتي تتميز بتحديد نطاق تطبيق القانون بشكل واضح، حيث إن هذا القانون لا يسري على أجهزة المخابرات ولا الأجهزة الأمنية، كما يتميز القانون بتحديد كل الجهات المسؤولة عن تطبيقه «لجان معلومات الولايات» والجهة المسؤولة عن الإشراف على صحة تطبيق القانون «لجنة المعلومات المركزية»، وتحديد المعلومات المحظور الإفصاح عنها وأبرزها التي تمس أمن وسلامة البلاد والمصالح الاقتصادية والعلمية والاستراتيجية والعلاقات مع الدول الأجنبية، كما يتميز القانون الهندي بوضع حد أقصى للمدة المطلوبة للرد على طلب الحصول على معلومات أو بيانات 30 يوما، بينما يعيبه عدم تحديد جهة تختص بالنظر في شكاوى المواطنين في حالة رفض الطلب، فضلا عن عدم النص على أي عقوبات أو جزاءات في حالة عدم الالتزام بمواد القانون.
وبخصوص تجربة أسكتلندا، قالت الدراسة إنها تتميز بتحديد نطاق تطبيق القانون بشكل واضح، حيث إن هذا القانون يسري على جميع البيانات والمعلومات التي تصدرها الجهات الحكومية، وتحديد الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون والنظر في شكاوى مقدمي الطلب «مكتب مفوض المعلومات الأسكتلندي»، بينما يعيب قانون المعلومات الأسكتلندي عدم وضع حد أقصى للمدة المطلوبة للرد على طلب الحصول على معلومات أو بيانات، فضلا عن عدم النص على أي عقوبات في حالة عدم الالتزام بمواد القانون.
وتناولت الدراسة أيضا تقييم قانون حرية تداول المعلومات الأمريكي والذي يتميز بتحديد نطاق القانون بشكل واضح، حيث إن هذا القانون لا يسري على البيانات الشخصية، فضلا عن تحديد الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون «المدعي العام»، وتحديد المعلومات المحظور الإفصاح عنها وتشمل «البيانات السرية التي تهدد الأمن القومي أو السياسة الخارجية، القواعد المتعلقة بالنظام الداخلي للهيئة وممارسات موظفيها، الأسرار والمعلومات التجارية والمعلومات المالية أو الإمتيازات السرية، المراسلات الداخلية داخل الهيئات او بين الهيئات، الملفات الطبية الشخصية، السجلات أو المعلومات التي تم جمعها لأغراض تطبيق القانون والتي قد تؤدي إلى حرمان شخص من الحق في محاكمة عادلة أو أن يشكل مبررا لاختراق الخصوصية الشخصية، تحقيقات النيابة العامة، المعلومات الجيولوجية أو الجيوفيزيائية والبيانات الأخرى»، كما يتميز القانون الأمريكي بوضع حد أقصى للمدة المطلوبة للرد على طلب الحصول على معلومات أو بيانات 20 يوما مع إمكانية مدها في الظروف غير العادية، بينما يعيب القانون عدم تحديد الجهة التي تختص بالنظر في شكاوى المواطنين يتم اللجوء إليها في حالة رفض الجهة المختصة بتقديم البيانات المطلوبة منها، كما لم ينص القانون على أي عقوبات في حالة عدم الالتزام بمواد القانون.
وفيما يتعلق بتجربة جنوب إفريقيا قالت الدراسة إن أهم ما يميز قانون المعلومات الخاص بها هو تحديد نطاق تطبيق القانون بشكل واضح، حيث إنه يسري على جميع المعلومات التي تصدرها الجهات الحكومية وغير الحكومية، فضلا عن تحديد الجهة التي تشرف على تطبيق القانون «لجنة حقوق الإنسان» وتحديد مسؤوليتها ومهامها بشكل واضح، فضلا عن تحديد المعلومات المحظور الإفصاح عنها وهي «المعلومات الشخصية إلا في حالة موافقة الشخص على الإفصاح عن معلومات تخصه، والمعلومات التي تتعلق بأبحاث أجرتها أو قد تجريها الجهة الحكومية أو أي طرف خارجي، والمعلومات التي تتعلق بأنشطة اقتصادية للدولة والسياسة النقدية والمالية للدولة، وتلك التي تتعلق بالأمن والدفاع والعلاقات الدولية الخاصة بالدولة والمعلومات الخاصة بمحاضر وتحقيقات الشرطة»، بالإضافة إلى تحديد الجهة التي تختص بالنظر في شكاوى المواطنين «مسؤول المعلومات»، بينما يعيب القانون عدم تحديد حد أقصى للمدة المطلوب للرد على طلب الحصول على المعلومات أو البيانات، كما لم ينص القانون على أي عقوبات أو جزاءات في حالة عدم الالتزام بمواد القانون.
وأخيرا تناولت الدراسة تجربة الدولة السابعة وهي سويسرا، حيث تميز قانون معلوماتها بتحديد نطاق تطبيق القانون بشكل واضح، حيث إن هذا القانون لا يسري على البيانات الشخصية التي يتم معالجتها بواسطة الأشخاص العاديين، فضلا عن أنه حدد الجهة التي تشرف على تطبيق القانون وتحديد مسؤوليتها ومهامها بشكل واضح وهي «مفوض حماية البيانات الفيدرالية السويسرية» والذي يقوم بتعيينه المجلس الفيدرالي، وأيضا حدد الجهة التي تختص بالنظر في شكاوى المواطنين، كما حدد القانون المعلومات المحظور الإفصاح عنها في حالة إضرارها بطرف ثالث ولتحقيق المصلحة العامة وخاصة تلك المصالح المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي للاتحاد وقد يتوسط عملية انتقال المعلومات إجراءات جنائية أو غيرها من عمليات التحقيق، ويمكن لمراقب الملفات الخاصة أيضا رفض أو تقييد أو تأجيل تقديم المعلومات المطلوبة لتحقيق المصلحة العامة وبشرط ألا تنتقل البيانات إلى طرف ثالث، كما يمكن لأي شخص معني، تم جمع البيانات منه، أن يطلب من السلطة الفيدرالية المختصة حظر نشر بيانات معينة إذا ما أكد على مصلحته المشروعة في ذلك ويمكن للسلطة المختصة أن ترفض حظر الكشف عن البيانات أو تلغي أي حظر على كشف البيانات إذا كان هناك واجب قانوني للكشف عن البيانات أو أنه سوف يعرض أداء مهامها للخطر، لكن يعيب القانون من وجهة نظر الدراسة عدم تحديد حد أقصى للمدة المطلوبة للرد على طلب الحصول على المعلومات أو البيانات كما لم ينص على أي عقوبات أو جزاءات في حالة عدم الالتزام بمواد القانون.