هل تصح الإنابة في ذبح الأضحية؟

كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي

هل تصح الإنابة في ذبح الأضحية؟

هل تصح الإنابة في ذبح الأضحية؟

قالت دار الإفتاء، إن ذبح المضحي ذبيحته بنفسه أمر مستحب، مضيفة في فتوى: يستحب أن يذبحها بنفسه إن قدر على الذبح؛ لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسان آخر فيها، فإن لم يحسن الذبح فالأولى توليته مسلما يحسنه، ويستحب في هذه الحالة أن يشهد الأُضْحِيَّة، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : (يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فأشهديها) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين.

وحول حكم الإنابة عن الأُضْحِيَّة؟ أجابت الدار: اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح الأُضْحِيَّة. فعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ((يَا فَاطِمَةُ قَوْمِي إِلَى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ وَقُولِي: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ عِمْرَانُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكِ خَاصَّةً - فَأَهْلُ ذَاكَ أَنْتُمْ - أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ قَالَ: (لَا بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً)، أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فهذا الحديث يفيد جواز النيابة ، لأن فيه إقرارا على حكم النيابة.


مواضيع متعلقة