قابيل يصدر قرارا لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

كتب: صالح ابراهيم

قابيل يصدر قرارا لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

قابيل يصدر قرارا لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً بتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2017، والخاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية حيث حدد القرار تعريف المنشأت الصناعية على 3 مستويات وفق أحجامها وهي المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حيث النشاط وحجم أعمالها السنوي.

وقد نص القرار الجديد، على أنه يقصد بالمشروعات الصناعية المتوسطة هي كل شركة أو منشأة تباشر نشاطاً صناعياً لا يقل حجم أعمالها السنوي عن 50 مليون جنيه، ولا يزيد عن 200 مليون جنيه، وبالنسبة للشركات والمنشآت الجديدة التي ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه.

كما نص القرار، على أن المشروعات الصناعية الصغيرة يقصد بها كل شركة أو منشأة تباشر نشاطاً صناعياً لا يقل حجم أعمالها السنوى عن مليون جنيه ولا يزيد عن 50 مليون جنيه، وبالنسبة للشركات والمنشآت الجديدة التى ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 5 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بتعريف المشروعات الصناعية متناهية الصغر فقد نص القرار بانها كل شركة أو منشأة تباشر نشاطاً صناعياً لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه وبالنسبة للشركات أو المنشآت الجديدة التي ليس لها حجم أعمال إلا يجاوز رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه.

وقال قابيل، إن هذا القرار يأتي كأحد اهم متطلبات تنفيذ القانون رقم 15 لسنة 2017 والذى نص على العديد من التيسيرات لتحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منها وضع اشتراطات خاصة لمنح التراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاعها في نظام الترخيص بالإخطار.

بالإضافة إلى إعفاء تلك المشروعات من نصف رسوم التراخيص ورسوم التنازل عن الترخيص ورسوم تعديل النشاط ورسوم المتابعة السنوية، كما اعطى القانون الحق للجان التظلمات باستثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من بعض الاشتراطات غير الجوهرية.


مواضيع متعلقة