حيثيات حكم حبس راندا البحيري ومحاميها بتهمة "تزوير عقد بيع شقة"

حيثيات حكم حبس راندا البحيري ومحاميها بتهمة "تزوير عقد بيع شقة"
- استئناف النيابة
- الإجراءات الجنائية
- الاجراءات الجنائية
- الدعوى المدنية
- الطب الشرعى
- المدعى بالحق المدنى
- النيابة العامة
- راندا البحيرى
- أبريل
- أسباب
- استئناف النيابة
- الإجراءات الجنائية
- الاجراءات الجنائية
- الدعوى المدنية
- الطب الشرعى
- المدعى بالحق المدنى
- النيابة العامة
- راندا البحيرى
- أبريل
- أسباب
أودعت محكمة جنح مستانف عابدين حكمها غيابيا بحبس الفنانة راندا طلعت محمد حسن، الشهيرة بـ"راندا البحيري"، وشاهين عبدالقادر أحمد شاهين، وإلزامهما بدفع 10001 جنيه للمدعي بالحق المدني تعويضا مؤقتا، بتهمة التزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه وتقديمه محررا رسميا للمحكمة.
وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن محكمة أول درجة قضت بجلسة 29 أبريل 2017 ببراءة المتهمين مما أسند إليهما، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها وأتعاب المحاماة، ورفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بمصاريفها.
وأضافت أن المدعي المدني لم يرتض ذلك القضاء، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة اول درجة بتاريخ 30 أبريل 2017، وكذلك استئناف النيابة العامة للثبوت في 4 مايو 2017.
وأكدت المحكمة أن التزوير الذي تعرض له المجني عليه تم في ظرف كتابي لا حق لتحرير عبارات لصلبه الأصلي، كما أن اليد الكاتبة لتلك الإضافات هي ذاتها اليد الكاتبة لعبارات صلب المحرر، ولما كان ذلك وكان لكاتب المحضر بجلسة دعوى صحة التوقيع أنفة البيان أن المتهم الثاني أقر بكتابته لذلك المحرر، الأمر الذي لا يدع مجالا للشك في أنه هو الذي زور ذلك المحرر، بإضافة وتعديل العبارات أنفة البيان إلى جانب المتهم الثاني تخلف عن الحضور أمام مصلحة الطب الشرعي.
وأشارت المحكمة إلى أنها طالعت الأوراق بالفحص في مكنونها القانوني، ووازنت بين أدلة البراءة والإدانة، فرجحت الأخيرة حيث استقر وجدانها على ثبوت الاتهام ثبوتا يقينيا في حق المتهمين، استنادا إلى أن الثابت بالأوراق أن المحرر العرفي المزور تم تقديمه إلى جهة رسمية وهي محكمة عابدين حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015 صحة توقيع عابدين والمرفوعة من المتهمة الأولى.
وحضر المتهم الثاني أمام محكمة عابدين بصفته وكيلا عن المتهمة الأولى وقدم أصل المحرر المزور، وأقر بمحضر الجلسة في تلك الدعوى بأنه هو الذي كتب صلب ذلك المحرر، وأن الأطراف وقعوا على ذلك المحرر أمامه، كما وقع المتهم الثاني بذلك الأقرار.
وأكدت الحثيثات أن المتهمين زورا ومسا بالحقوق المالية وتوافر أركان القصد الجنائي والمدني، وعليه فإن أركان جريمة تزوير محرر عرفي واستعماله متوافرة في حق المتهمين من الفعل المادي، وهو فعل التزوير وكذلك ركن الضرر ويتعين معاقبة المتهمان عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المحكمة، في حيثياتها، أن المتهمة الأولى وهي صاحبة المصلحة من جزاء التزوير على ذلك المحرر، وحيث تم استعمال ذلك المحرر المزور أمام محكمة عابدين بناء على التوكيل الصادر منها إلى محام عنها، وهو الذي قدم ذلك المحرر المزور أمام المحكمة، ما يتوافر معه علمها ببيانات ذلك المحرر والتي على خلاف الحقيقة، وعلى الرغم من ذلك طلبت من وكيلها استعمال ذلك المحرر المزور، ويكون بذلك توافر ركن العلم بجريمة استعمال محرر عرفي مزور.
وأنهت المحكمة حيثياتها بإلزام المتهمين بدفع مصاريف الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة، عملا بالمادة 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 187/1 من القانون 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 10 لسنة 2002.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة غيابيا بإجماع الآراء قبول استئنافي النيابة العامة والمدعي بالحق المدني شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهمين سنة مع الشغل لكل منهما، وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.