"الدستورية" تقضى بعدم قبول الطعن على مواد بـ"التمويل العقاري"
المحكمة الدستورية العليا - ارشيف
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم، بعدم قبول الطعن الذي يطالب بعدم دستورية نص المواد 4 و25 و27 من القانون رقم 148 لسنة 2001 بشأن قانون التمويل العقاري وكذا المادتين 23 و24 من لائحته التنفيذية، فيما تتضمنه من قواعد وإجراءات التمويل العقاري.
وكان محمد حسن أحمد أقام الطعن رقم 70 لسنة 33 دستورية ضد رئيس الجمهورية وآخرين على أن المواد 4 و25 و27 حيث تنص المادة 4 من القانون المطعون عليه على أن: "تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشتري العقار أو لمن حصل على التمويل في غير حالة الشراء، في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات".
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار، مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض بشرط ألا يكونوا من بين العاملين لدى الممول.
وتنص المادة 25 على أنه "لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك"، فيما تنص المادة 27 على أن: "تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب".