بعد أزمة الشيخ الطنطاوي.. "الشرع والقانون" يمنعان الدفن في المنزل

بعد أزمة الشيخ الطنطاوي.. "الشرع والقانون" يمنعان الدفن في المنزل
بعد وفاته بيومين فقط، أثار الشيخ محمد عبدالوهاب الطنطاوي، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، جدلا كبيرا، لدفنه بمقبره داخل منزله، وهو ما دفع نيابة مركز المنصورة تحت إشراف المستشار أيمن عبدالهادي، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، إلى فتح تحقيقات بالواقعة، واستمعت لأقوال رئيس مركز ومدينة المنصورة والذي أكد عدم حصول أسرة الشيخ الطنطاوي على أي تصاريح خاصة بإنشاء المقبرة داخل المنزل ودفن الجثمان فيها.
وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب إفادة من مجلس مدينة المنصورة، عما إذا أقيمت المقبرة بدون ترخيص وفي مكان غير المخصص للجبانات، وإذا كانت أقيمت على أرض زراعية وخارج الكتلة السكنية.
دفن الإنسان، في منزله أمرا لم يحدث سوى للأنبياء والرسل فقط، بحسب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، موضحا أن دفن النبي "محمد صلى الله عليه وسلم"، عند وفاته كان أمرا محيرا إلى أن اقترح أبوبكر الصديق دفنه بالحجرة التي كان يعالج بها داخل منزله والذي أصبح فيما بعد المسجد النبوي.
وأضاف كريمة، في تصريح لـ"الوطن"، أن العلماء نصوا على دفن الشخص المسلم بالمقابر العامة، لكثرة الزائرين والمترحمين عليه، حتى لا يكون أمرا مزعجا بالنسبة لأهل المنزل فيما بعد.
وأيدته في رأيه، الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر، بقولها إن حياة الأسرة أولى بالستر، وطبيعة الحياة الحالية لا تسمح بإقامة مقابر بالمنزل وكثرة التردد عليها، فضلا عن تلاحم المباني مع بعضها البعض، مؤكدة أن المنزل يصبح مملوكا للورثة بعد وفاة صاحبه.
ولفتت نصير، إلى أنه في القرون الأولى من الإسلام كان يتم دفن بعض الموتى بمنازلهم، نظرا لظروف المرحلة والأشخاص بذلك الوقت، مؤكدة أن طبيعة الحياة حاليا لا تسمح بذلك على الإطلاق، في رأيها الخاص.
فيما أكد الشيخ يسري عزام، إمام مسجد صلاح الدين بالقاهرة، أن النبي نهى عن الدفن بالمنزل مسبقا، حتى لا يحول العموم فيما بعد إلى موقعا للسجود والصلاة.
لم يقتصر الأمر على الناحية الدينية فقط، حيث أورد بيان النيابة أيضا، أن رئيس مجلس المدينة حرر محضرا بمركز شرطة المنصورة، ضد 3 من أبناء الشيخ الطنطاوي لإنشائهم مقبرة داخل الفيلا خاصتهم، لمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 66 والخاص بإنشاء الجبانات.
وينص القانون رقم 5 لسنة 66، على 45 مادة بشأن الدفن وشروطه، ومنهم المادة رقم 1 التي تتضمن "تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلا وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة، وتعد أراضي الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها وذلك لمدة 10 سنوات أو أن يتم نقل الرفات منها، على حسب الأحوال".