سامح عاشور يخاطب وزير الكهرباء لإنهاء أزمة محاميي الشركات

سامح عاشور يخاطب وزير الكهرباء لإنهاء أزمة محاميي الشركات
- اتحاد المحامين العرب
- احكام القانون
- الأمانة العامة
- الادارات القانونية
- التفتيش الفنى
- الشركة القابضة لكهرباء مصر
- الطاقة المتجدد
- أحكام القانون
- أعضاء
- اتحاد المحامين العرب
- احكام القانون
- الأمانة العامة
- الادارات القانونية
- التفتيش الفنى
- الشركة القابضة لكهرباء مصر
- الطاقة المتجدد
- أحكام القانون
- أعضاء
وجه سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، خطابا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بطلب تنفيذ ما انتهت إليه وزارة العدل في شأن تبعية محامي شركات الكهرباء للإدارات القانونية والتفتيش الفني بوزارة العدل، طبقا لأحكام القانون 47 لسنة 1973، وذلك طبقا لما انتهت إليه الفتوى رقم 97 لسنة 2017، بخضوع أعمال المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها البالغ عددها حوالي 16 شركة، لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973، وولاية التفتيش الفني بوزارة العدل عليهم فنيا دون غيرها.
وكلف نقيب المحامين كل من يحيي التوني، أمين الصندوق، وأسامة سلمان عضو مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية بمتابعة الملف لدى وزارة العدل حتى صدرت فتوى الأمانة العامة لشؤون الإدارات القانونية، ومتابعة الخطاب الصادر منه إلى وزير الكهرباء في هذا الشأن.
يأتي ذلك الخطاب نفاذا للفتوى الصادرة من الأمانة العامة لشؤون الإدارات القانونية بوزارة العدل والتي انتهت إلى خضوع أعضاء الإدارة القانونية في الشركة القابضة لكهرباء مصر وأعضاء الإدارات القانونية فب شركات الكهرباء التابعة للقانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية وقرارات وزير العدل المنفذة له، مع استقلال أعضاء الإدارات القانونية بشركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، فنيا وإداريا عن الإدارات القانونية بالشركة القابضة لكهرباء مصر ويتبعون الأعضاء مباشرة لأعمالهم لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لمن يتولى قمة الهرم في الإدارات القانونية بذات الشركة، دون الاخلال بسلطة رئيس مجلس الإدارة، بذات الجهة المنشئ فيها الإدارة القانونية، في الإشراف والمتابعة، بشأن سرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها، واستمرار السير في الدعاوى، والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسته اختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة في القانون.
وأكدت الفتوى أن تبعية محامي شركات الكهرباء في القانون 47، إنما تأتي من دورهم في حماية المال العام أكثر من وصف الشركات، التي يعملون بها أنها شركات مساهمة، وأن مساهمة الدولة في رأس مال هذه الشركات هو المعيار فس تبعية هؤلاء للقانون 47 لسنة 73.