"مركز المرأة للإرشاد" يطالب بتغليظ عقوبة الختان من جنحة إلي جناية

"مركز المرأة للإرشاد" يطالب بتغليظ عقوبة الختان من جنحة إلي جناية
- أولياء الأمور
- إيقاف التنفيذ
- السجن المشدد
- المواد المخدرة
- تغليظ العقوبة
- ختان الإناث
- خمس سنوات
- عاهة مستديمة
- عقوبة السجن
- أحدث
- أولياء الأمور
- إيقاف التنفيذ
- السجن المشدد
- المواد المخدرة
- تغليظ العقوبة
- ختان الإناث
- خمس سنوات
- عاهة مستديمة
- عقوبة السجن
- أحدث
طالب رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، المشرع، بتغليظ العقوبة على الأطباء الذين يقومون بعملية الختان، من جنحة إلى جناية، وكذلك بالنسبة للشخص الذي يقتاد الأنثى من أولياء الأمور إلى عملية الختان.
وأعد الدنبوقي، مشروع قانون بتعديل المادة 242 مكرر، بحيث تكون: "مع مراعاة حكم المادة "61" من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنين كل من قام بختان لأنثى"، ويقصد بختان الأنثى في حكم هذه المادة، كل إزالة لجزء أو كل لعضو تناسلي للأنثى بدون مبرر طبي بحسب نص المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
وتكون المادة الثانية إضافة نص برقم 242 مكرر "أ"، إلى قانون العقوبات يكون نصه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من قدم أنثى وتم ختانها على النحو المشار إليه بالمادة "242" مكرر، من هذا القانون".
وتنص المادة 242 على أنه "مع مراعاة حكم المادة "61" من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين "241"، و"242" من قانون العقوبات عن طريق ختان الأنثى.
ويري الدنبوقي، أنه كان من الأجدى النص علي إعفاء الأهل من العقاب في حال إبلاغهم عن وقوع تلك الجريمة، لحثهم وتشجيعهم علي الإبلاغ عن تلك الجريمة.