رئيس البورصة: إعادة النظر في قرارات التعامل على شهادات الإيداع الدولية

كتب: وكالات

رئيس البورصة: إعادة النظر في قرارات التعامل على شهادات الإيداع الدولية

رئيس البورصة: إعادة النظر في قرارات التعامل على شهادات الإيداع الدولية

قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن إدارة البورصة، تدرس بالتعاون الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة النظر في بعض الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة بالبورصات الأجنبية.

وأضاف الدكتور محمد عمران، خلال تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه في ضوء القرار الذى اتخذه البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، بإلغاء القيود على التحويلات بالنقد الأجنبي للخارج، يترتب عليه ضرورة إعادة النظر في القرارات التى اتخذت فى هذا الشأن من قبل البورصة عامي 2012 و2015، والتى كان هدفها منع عمليات تهريب الأموال خارج البلاد، التى كانت تتم عن طريق تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية بالبورصات الأجنبية.

وتابع: "سيتم إعادة النظر في آلية تحويل حصيلة قيمة عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية فى البورصات الخارجية إلى البنوك، التى تخضع لإشراف البنك المركزي لتعود إلى طبيعتها ويتم تحصيلها في الأسواق والتى تتم فيها عمليات البيع".

وكانت البورصة المصرية، قد أصدرت قرارين منفصلين بين عامي 2012 و2015، بإلزام المتعاملين على شهادات الإيداع بتقديم طلبات التحويل (من /إلى) شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة، على أن يلتزم بنك الإيداع ووكيله وأعضاء البورصة، بمراعاه قواعد التعامل بالنقد الأجنبي الصادرة من البنك المركزي فى هذا الخصوص.

وتضمن القرار وقتها، أنه في حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل إلى شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر يتلزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وتتاح تلك القيمة بحساب العميل بذات عملة الإصدار للورقة المالية المحلية الصادر مقابلها تلك الشهادات، وفي جميع الأحوال تتم جميع تعاملات العملاء المصريين سواء بالبيع أو الشراء أو التحويلات من وإلي شهادات الإيداع من خلال أعضاء البورصة.

وفي حالة التحويل إلى شهادات إيداع تم بيعيها خارج مصر، يلتزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وتتاح تلك القيمة بحساب العميل بذات عملة الاصدار للورقة المالية المحلية الصادر مقابلها تلك الشهادات، على أن لا يجوز لعضو البورصة التنازل عن تلك الشهادات لأمين حفظ من غير أعضاء البورصة.


مواضيع متعلقة