"اقتراحات النواب" توافق علي تغليظ عقوبة الترويج لأفكار متطرفة

"اقتراحات النواب" توافق علي تغليظ عقوبة الترويج لأفكار متطرفة
- أفكار متطرفة
- إثارة الفتنة
- ازدراء الأديان
- الأديان السماوية
- الأمن القومى
- الاحتياجات الخاصة
- اللواء كمال عامر
- المراكز الصحية
- أحكام قانون
- أفكار متطرفة
- إثارة الفتنة
- ازدراء الأديان
- الأديان السماوية
- الأمن القومى
- الاحتياجات الخاصة
- اللواء كمال عامر
- المراكز الصحية
- أحكام قانون
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح بقانون المقدم من اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بشأن تعديل المادة 98 من قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة، أو تحقير وازدراء الأديان السماوية، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الدينية.
وأصبح نص المادة 98 بعد التعديل: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
وقررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب همام العادلى، تأجيل الاقتراح بقانون الُمقدم من النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بشأن رعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
ويتكون مشروع القانون، من (16) مادة يتضمن نصوصا تؤكد ضمانة الدولة للمساواة بين ذوى الاحتياجات الخاصة ونظرائهم وعدم التمييز فيما بينهم مع التزامها بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية فى البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة.
كما أجلت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة بالمجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، الذى يتعلق بإلغاء حظر سير المقطورات، لحين تفعيل صندوق قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.