برلماني: تغليظ العقوبة في "قانون زرع الأعضاء البشرية" لن يحل المشكلة

كتب: أحمد عيسى

برلماني: تغليظ العقوبة في "قانون زرع الأعضاء البشرية" لن يحل المشكلة

برلماني: تغليظ العقوبة في "قانون زرع الأعضاء البشرية" لن يحل المشكلة

قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة أكتوبر، إن موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانـون رقـم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ضرورة، مشيرا إلى أن تغليظ العقوبة أمر مهم جدا، ولكنه لن يحل المشكلة لوجود الاحتياج سواء المادي أو من يحتاج إنقاذ حياته.

وأضاف أبو العلا، في بيان، اليوم، أن الحل يكمن في التبرع بعد الوفاة، وزيادة الوعي الديني والإعلامي لدى المواطن للتبرع.

وتضمن مشروع القانون العديد من العقوبات في المخالفة في زراعة أو نقل الأعضاء، وتضمنت التعديلات عقوبة السجن بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حى حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وحددت المادة (18) على أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع والمتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.

وأشارت المادة (19) من القانون أن عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

وتضمنت المادة (20) النص علي عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه. ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون. وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم "80" لسنة 2003.

يذكر أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ، في جلسته اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانـون رقـم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.


مواضيع متعلقة