الإمام الأكبر: عَرْض المرأة نفسها على الرجل الصالح جائز شرعًا

كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسي

الإمام الأكبر: عَرْض المرأة نفسها على الرجل الصالح جائز شرعًا

الإمام الأكبر: عَرْض المرأة نفسها على الرجل الصالح جائز شرعًا

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أنه يجوز شرعًا للفتاة أن تخطب لنفسها، وللأب أن يخطب لابنته، حين يشعر أن هناك شابًّا مناسبًا لابنته، رغم أن ذلك مخالف لما جرت به العادة، وقد حدث ذلك بالفعل في عهد النبي -صلي الله عليه وسلم- قال أَنَسٌ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، وَا سَوْءَتَاهْ وَا سَوْءَتَاهْ، قَالَ: "هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا"، فابنة أنسٍ كانت متأثرة بالعادات والتقاليد، لكنه أراد أن يصحح لها هذه العادات والتقاليد بالشريعة الإسلامية، وقد استنبط الفقهاء من هذا الحديث جواز أن تعرض المرأة نفسَها على الرجل الصالح، وهنا يأتي معيار التدين والخلق.

وأضاف، في حديثه اليومي الذي يُذاع قبل المغرب على الفضائية المصرية، طَوال شهر رمضان المعظَّم: وحدث كذلك حِينَ تَأَيَّمَتْ (صَارَتْ أَيِّمًا، وَهِيَ الَّتِي يَمُوتُ زَوْجُهَا) حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ زوجِها خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ، فعَرضَها عُمَرُ على عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فاعتذر، ثم عَرضَها على أبي بَكْرٍ الصِّديق فَصَمَتَ أيَّامًا فَلَمْ يُجِبْ بنعم أو لا، ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في قصة معروفة، وقد عرض ذلك الإمامُ البخاري في صحيحه تحت عنوانين: الأول؛ باب عَرْض المرأةِ نفسَها على الرجل الصالح، والثاني؛ باب عَرْض الإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ على أَهْلِ الْخَيْرِ، وعندنا؛ عناوينُ أبواب صحيح الإمام البخاري أحكامٌ تشريعية.


مواضيع متعلقة