القضاء الإداري بالشرقية يمكن طالبا بالثانوية من حضور الامتحانات

القضاء الإداري بالشرقية يمكن طالبا بالثانوية من حضور الامتحانات
- الادارة التعليمية
- التعليم العام
- الجهة الإدارية
- الجهة الادارية
- القضاء الإداري
- الكتب الدراسية
- امتحان الثانوية العامة
- آثار
- أحمد محمود
- أسباب
- الادارة التعليمية
- التعليم العام
- الجهة الإدارية
- الجهة الادارية
- القضاء الإداري
- الكتب الدراسية
- امتحان الثانوية العامة
- آثار
- أحمد محمود
- أسباب
قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، برئاسة المستشار الدكتور عاطف نصر مسلمي، بقبول دعوى ولية أمر طالب بالثانوية العامة ضد مدير التعليم العام، ومدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ورئيس لجنة الكنترول والمراقبة للثانوية العامة، ووكيل وزارة التعليم بالشرقية، ومحافظ الشرقية بصفته، والتي تطالب فيها بإلغاء قرار جهة الإدارة التعليمية السلبي بالامتناع عن منح نجلها الطالب بالصف الثالث الثانوي، رقم جلوس امتحان، مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها تمكينه من دخول الامتحان والزام الجهة الادارية المصروفات.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تقدمت دلال سيف سيد أحمد، والدة الطالب هاني عبده، بدعوى قضائية بمجلس الدولة بالشرقية، تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة التعليمية السلبي من عدم قيد نجلها بكشوف الطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية العامة وإلزامهم بإصدار رقم الجلوس مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكرت ولية أمر الطالب، في الصحيفة القضائية، أن نجلها قام بسداد المصروفات للعام الحالي واستلام الكتب الدراسية وقام بملء استمارة الثانوية العامة، وتوجه لاستلام رقم الجلوس، إلا أنه لم يجد له رقم جلوس خاص به، دون مبرر.
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت المحكمة بموجب مسودته، وبدون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.