تعديل «الملكية الفكرية»: زيادة مدة حماية حقوق المؤلف بعد وفاته.. وتشديد العقوبات للمخالفين

تعديل «الملكية الفكرية»: زيادة مدة حماية حقوق المؤلف بعد وفاته.. وتشديد العقوبات للمخالفين
- أعضاء المجلس
- الأعلى للثقافة
- الثقافة المصرية
- السوق المصرية
- العام الماضى
- الكليات العملية
- اللغات الأجنبية
- اللغة الإنجليزية
- اللغة العربية
- آداب
- أعضاء المجلس
- الأعلى للثقافة
- الثقافة المصرية
- السوق المصرية
- العام الماضى
- الكليات العملية
- اللغات الأجنبية
- اللغة الإنجليزية
- اللغة العربية
- آداب
تقدم حزب الوفد، أمس، عن طريق النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم هيئته البرلمانية، بمشروع تعديل القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية، لمجلس النواب، بعد جمع ما يزيد على توقيعات عُشر أعضاء المجلس.
وقال «فؤاد» إن تعديلات القانون خطوة مهمة لتطوير النشر فى مصر لمواكبة التطور الزمنى، خاصة أن القانون لم يتعرض لأى تطوير منذ فترة طويلة حتى أصبح عائقاً أمام تطوير صناعة النشر فى مصر بكل ما تواجهه من تحديات، مؤكداً أنه يحقق حماية للناشر من الأنواع الجديدة من سرقات عمله الفنى، خاصة الأعمال الإلكترونية، وزيادة الحماية من 50 سنة بعد الموت إلى 70 عاماً.
{long_qoute_1}
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل القانون، أولاً: تنامى الاتجاه لزيادة مدة حماية حقوق المؤلف من مدة حياة المؤلف و50 سنة تالية لوفاته، إلى مدة حياة المؤلف و70 سنة تالية لوفاته، ويترتب على الأخذ بهذا التعديل الجديد حماية المؤلفين المصريين الذين قاربت مدة حماية مصنفاتهم على الانتهاء، وعلى سبيل المثال سقطت فى الملك العام منذ شهور قليلة جميع مصنفات الأديب عباس محمود العقاد، إذ توفى فى 13 مارس 1964، كما انتهت مدة حماية آخر مصنفات الموسيقار سيد درويش المشتركة فى العام الماضى، وأصبحت جميع مصنفاته فى الملك العام، مفاد ذلك أنه يجوز لأى ناشر أياً كانت جنسيته أن ينشرها دون مقابل مالى لورثته، ويجوز لأى مؤلف موسيقى أن ينهل منها دون تقيد بالحدود المسموح بها قانوناً عند الأخذ من المصنفات المحمية، مع ما يترتب على ذلك من ضياع دخل مالى مهم يستحقه ورثة هؤلاء المبدعين.
ثانياً: ورد فى القانون القديم نص يبيح سقوط حق المؤلف إذا ما كتب بلغة أجنبية، بعد مرور ثلاث سنوات، ما لم يرخص للغير بترجمة مصنفه إلى اللغة العربية، فهذا النص معيب لما يترتب عليه من سقوط جميع رسائل الماجستير والدكتوراة التى يؤلفها باحثون باللغة الإنجليزية فى الكليات العملية وفى أقسام اللغات الأجنبية بكليات الآداب والتربية، وأصبح من غير المقبول حرمان أى مؤلف، أجنبياً كان أم مصرياً، من الاستئثار بالمخاطبة بحقوق المؤلف الأدبية والمالية، وبات البديل الوحيد المقبول هو نظام التراخيص الإجبارية التى تصدر من المجلس الأعلى للثقافة، إذا تعنت المؤلف فى الترخيص بالترجمة إلى اللغة العربية أو استحال التوصل إليه، نظير مقابل عادل يتفق مع السعر المعتاد للمصنف المثيل فى السوق المصرية، وذلك كله كلما كان هذا المصنف مهماً لتلبية احتياجات التعليم.
ثالثاً: الأخذ بنظام التراخيص القانونية التى تخول وزير الثقافة من خلال المجلس الأعلى للثقافة الترخيص بنشر مصنف رغماً عن ورثة مؤلفه إذا ما تعنتوا أو تراخوا أو استحال التوصل إليهم رغم ما لمؤلف مورثهم من أهمية عظمى فى تكوين الهوية المصرية وتطويرها، وفتح آفاق أرحب أمام الثقافة المصرية.
رابعاً: حماية الحقوق المجاورة، فقد أسفرت الممارسة العملية عن عدم تمتع فنانى الأداء من المخاطبين بالحقوق المجاورة بأى حقوق مالية ما دام لا يوجد اتفاق صريح على احتفاظهم بها، وهو ما يقتضى حذف هذا القيد الذى يحرم فنانى الأداء من التمتع بحقوق مالية على المصنفات التى يؤدون فيها.
خامساً: الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، حيث لم يحظ هذا الموضوع باهتمام المشرع فى القانون رقم 82 لسنة 2002، وهو ما يقتضى التدارك بالنص صراحة على أحقية المؤلفين فى أن يمثلوا من خلال هيئات للإدارة الجماعية تتعامل باسمهم ولحسابهم. سادساً: عدم كفاية العقوبات الجنائية لتحقيق الردع العام والخاص حيث لم تعد عقوبة الغرامة تحقق ما هو مقصود من وراء تبنيها فى ردع قراصنة الفكر عن استباحة المصنفات المنسوبة إلى مؤلفين بعينهم، ومن ثم كان ضرورياً السعى إلى التعديل باللجوء إلى العقوبة السالبة للحرية، وإلزام المقلد برد مثل ما عاد عليه من ربح أو فائدة أو نفع من وراء التعدى عل مصنف الغير.