وزير التجارة يصدر قرارا جديدا بشأن عمليات اﻻستيراد والتصدير

وزير التجارة يصدر قرارا جديدا بشأن عمليات اﻻستيراد والتصدير
- الاتفاقيات التجارية
- الاستيراد والتصدير
- البنوك العاملة
- التجارة الخارجية
- التجارة والصناعة
- تنمية الصادرات
- جمهورية مصر العربية
- مصلحة الجمارك
- وزير التجارة
- أحكام القانون
- الاتفاقيات التجارية
- الاستيراد والتصدير
- البنوك العاملة
- التجارة الخارجية
- التجارة والصناعة
- تنمية الصادرات
- جمهورية مصر العربية
- مصلحة الجمارك
- وزير التجارة
- أحكام القانون
أصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، قرارا وزاريا برقم 835 لسنة 2017 بشأن عمليات اﻻستيراد والتصدير ونظام الفحص وإجراءات رقابة السلع المصدرة والمستوردة.
وجاء في نص القرار، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أنه بعد الإطلاع على القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، والقانون 155 لسنة 2002 بشأن تنمية الصادرات، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون 118 لسنة 1975، وبناء على مذكرة قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بتاريخ 28 مايو 2017 فقد "تقرر سداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها 2000 دولار بأي طريقة من وسائل الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، على أن يتولى البنك القائم بالتحويل إخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملية التحويل، التي يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية، وفقا لما يتم استيراده للإتجار أو الإنتاج".
ونص القرار على أنه لا يجوز الإفراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الإخطار إلى مصلحة الجمارك.
- الاتفاقيات التجارية
- الاستيراد والتصدير
- البنوك العاملة
- التجارة الخارجية
- التجارة والصناعة
- تنمية الصادرات
- جمهورية مصر العربية
- مصلحة الجمارك
- وزير التجارة
- أحكام القانون
- الاتفاقيات التجارية
- الاستيراد والتصدير
- البنوك العاملة
- التجارة الخارجية
- التجارة والصناعة
- تنمية الصادرات
- جمهورية مصر العربية
- مصلحة الجمارك
- وزير التجارة
- أحكام القانون