"الوطن" تنشر مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات

"الوطن" تنشر مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات
- إدارة المرور
- إصدار قانون
- الأمن الوطنى
- الأمن والحراسة
- البحث الجنائى
- الحالة الجنائية
- الخدمة العسكرية
- الشئون القانونية
- القراءة والكتابة
- إدارة المرور
- إصدار قانون
- الأمن الوطنى
- الأمن والحراسة
- البحث الجنائى
- الحالة الجنائية
- الخدمة العسكرية
- الشئون القانونية
- القراءة والكتابة
تنشر "الوطن" مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المقدم من النائب ممدوح مقلد، وأكثر من 60 نائب، والذى بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في مناقشته، وجاء نص القانون كالتالي:
مادة 1
تنشأ لجنة في كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات في المحافظة.
مادة 2
تشكل اللجنة من المحافظ "سكرتير عام المحافظ" رئيسًا، وعضوية كل من نائب مدير الأمن ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.
مادة 3
تختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار والتي لا تعيق المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، الإعلان عن مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرخصة لها بمزاولة المهنة، واعتماد ترسيه المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة لضمان سير العمل والحفاظ على المال العام وفتح حساب باسم اللجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 4
تحدد اللجنة القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة، وتصدر اللجنة دفتر تحصيل بالقيمة المحددة.
مادة 5
تحدد نسبة".....%" من قيمة الحصيلة وصرفها على تطوير المناطق وتجميلها... ترك تحديد القيمة مناقشات الأعضاء.
مادة 6
تحدد اللجنة مهام الأفراد المكلفين بأدائها في العمل ووضع لائحة الجزاءات وتخطر الشركات بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.
مادة 7
تحدد اللجنة جهة الإشراف ومتابعة القائمين على العمل وتحرير المخالفات ورفعها إلى اللجنة.
مادة 8
تصدر اللجنة الجزاءات في شأن المخالفات وعلى الشركة الالتزام بتطبيق هذه الجزاءات.
مادة 9
يفسخ العقد المبرم حال وقوع أية مخالفات تحددها اللجنة، أو عدم الالتزام ببنود المزايدة.
مادة 10
تلتزم الشركة الحاصلة على امتياز التنظيم بكافة البنود الواردة في المزايدة، وتدبير العدد اللازم للأفراد، وإلحاق العاملين في دورات تدريب مؤهلة للعمل.
مادة11
على الشركة تدبير الذى وفقا للمواصفات المحددة سلفا من اللجنة، وأن تعمل على حسن أداء العمل بصورة مرضية، والالتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف.
مادة 12
يشترط فيمن يعين حارس/ سايس الشروط الآتية: أن يكون مصريا وألا يقل السن عن 21 عاما، وإجادة القراءة والكتابة، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونا، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة، وحسن السير والسلوك وفقا لصحيفة الحالة الجنائية، واجتياز الكشف الطبي.
مادة 13
نكلف الشركة "الحارس/ السايس "تنفيذ المهام الموكلة إليه والمعدة بنودها من قبل اللجنة.
مادة
14 يقوم الحارس ..السايس بإبلاغ رجال المرور ورجال البحث الجنائي حال الاشتباه في إحدى السيارات وإخطار الشركة بها.
مادة 15
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يمارس مهنة الحارس السايس دون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.