السجن 3 سنوات لموظف بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

السجن 3 سنوات لموظف بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
- الأسلحة النارية
- الانضمام لجماعة إرهابية
- السجن المشدد
- السلطات العامة
- تعطيل العمل
- تكدير السلم العام
- أحكام الدستور
- أداء
- الأسلحة النارية
- الانضمام لجماعة إرهابية
- السجن المشدد
- السلطات العامة
- تعطيل العمل
- تكدير السلم العام
- أحكام الدستور
- أداء
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية بالسجن المشدد 3 سنوات "محمد.أ.م" موظف بالشركة الأهلية للتكنولوجيا، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.
ونسبت النيابة للمتهم في القضية رقم 16602 لسنة 2015، جنايات حلوان حيازة "طلقة" بغير ترخيص، ما تستعمل على الأسلحة النارية وحيازة مطبوعات من شأنها تكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون والدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة ومنع السلطات العامة من أداء أعمالها.