"دينية النواب" تقر المادة الثالثة بمشروع قانون تنظيم الفتوى

"دينية النواب" تقر المادة الثالثة بمشروع قانون تنظيم الفتوى
- أعضاء هيئة التدريس
- أمين عام
- الأزهر الشريف
- البحوث الإسلامية
- التواصل الاجتماعي
- الجريدة الرسمية
- القضايا العامة
- اللائحة التنفيذية
- اللجنة التشريعية
- المادة الخام
- أعضاء هيئة التدريس
- أمين عام
- الأزهر الشريف
- البحوث الإسلامية
- التواصل الاجتماعي
- الجريدة الرسمية
- القضايا العامة
- اللائحة التنفيذية
- اللجنة التشريعية
- المادة الخام
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع اللجنة التشريعية، اليوم، على المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب عمر حمروش، وأصبحت المادة الثانية بعد دمج المادتين الأولى والثانية في مشروع القانون.
جاءت موافقة اللجنة مع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
وتنص المادة على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
ودمجت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة في مادة واحدة، تأخذ ترتيب المادة الثالث في مشروع القانون، وتحدد العقوبات التي يعاقب بها المخالف لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصدار الفتاوى، وتم حذف عبارة "مواقع التواصل الاجتماعي منها.
وتنص المادة قبل التعديل على أن: "الفتوى في القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشؤون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة في المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على المصرح لهم من الجهات المذكورة".
وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالي: "تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى. ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه".
وكانت المادة الخامسة قبل تعديلها ودمجها مع المادة الرابعة، تنص على أن: "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود تكون العقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسة ألاف جنيه".
ووافقت اللجنة علي المادة الأخيرة والتي أصبح ترتيبها المادة الرابعة، وأصبح نصها كالآتي: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".
- أعضاء هيئة التدريس
- أمين عام
- الأزهر الشريف
- البحوث الإسلامية
- التواصل الاجتماعي
- الجريدة الرسمية
- القضايا العامة
- اللائحة التنفيذية
- اللجنة التشريعية
- المادة الخام
- أعضاء هيئة التدريس
- أمين عام
- الأزهر الشريف
- البحوث الإسلامية
- التواصل الاجتماعي
- الجريدة الرسمية
- القضايا العامة
- اللائحة التنفيذية
- اللجنة التشريعية
- المادة الخام