"الوطن" تنشر تعديلات قانون "زراعة الأعضاء" بموافقة "تشريعية النواب"

"الوطن" تنشر تعديلات قانون "زراعة الأعضاء" بموافقة "تشريعية النواب"
- الأعضاء البشرية
- السجن المشدد
- المنشأت الطبية
- خمس سنوات
- زراعة الاعضاء
- عقوبة الإعدام
- عقوبة السجن المؤبد
- غسل الاموال
- أجر
- أحكام
- الأعضاء البشرية
- السجن المشدد
- المنشأت الطبية
- خمس سنوات
- زراعة الاعضاء
- عقوبة الإعدام
- عقوبة السجن المؤبد
- غسل الاموال
- أجر
- أحكام
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومه بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وتتضمن التعديلات:
- المادة 17 التي وافقت عليها اللجنة:
"يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأي من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات".
وأضافت المادة التي وافقت عليها اللجنة: "وإذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه".
- المادة 18 التي وافقت عليها اللجنة:
تضمنت النص على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين17 و18 من هذا القانون، يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها، مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أي عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.
- المادة 19 التي وافقت عليها اللجنة:
نصت على عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه، وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
- المادة 20 التي وافقت عليها اللجنة:
وتضمنت النص على "عقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من خالف أي من الأحكام الواردة في المادة 6 من هذا القانون، فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه، ولا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا بالمخالفة لحكم المادة 6 من هذا القانون".
وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها، وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2003.
- المادة 23 التي وافقت عليها اللجنة:
نصت على "يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون".
- المادة 24 التي وافقت عليها اللجنة:
ونصت على أن "للمحكمة فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية:
1- الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
2- غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون، لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات ويحكم بغلق المنشأة نهائيا، إذا لم تكن من المنشآت الطبية.
3- وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.
4- نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.