عن اختيار رؤساء الجهات القضائية.. "مجلس الدولة": الكرة في ملعب الرئيس

عن اختيار رؤساء الجهات القضائية.. "مجلس الدولة": الكرة في ملعب الرئيس
- استقلال القضاء
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- السلطة القضائية
- النظام السياسى
- الهيئات القضائية
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس الدولة
- أجا
- أحكام الدستور
- استقلال القضاء
- الدكتور محمد عبدالوهاب
- السلطة القضائية
- النظام السياسى
- الهيئات القضائية
- رئيس الجمهورية
- رئيس مجلس الدولة
- أجا
- أحكام الدستور
قال المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن رئيس الجمهورية يحق له دستوريا الاعتراض على إقرار مجلس النواب لقانون اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وهو ما يجد أساسه دستوريا في السيطرة على تصرفات النواب وتقويم انحرافهم التشريعي.
وأضاف أنه يحق للرئيس، الاعتراض على القانون، لإحداث التعادل والتوازن في النظام السياسي للدولة، القائم على الفصل بين السلطات وحمايته من الانهيار، وحينما يكون القانون متناقضا مع أحكام الدستور، أو أحد المبادئ الدستورية العامة كاستقلال القضاء.
وأوضح أنه "يترتب على استخدام الرئيس حقه الدستوري في الاعتراض، أن القانون محل الاعتراض لا يكتسب صفة التشريع، بل يظل محض إجراءات تمهيدية ليس لها طبيعة العمل التشريعي، باعتبارها لا تؤدى مباشرة إلى خلق القانون، وتخلو من كل قيمة ملزمة، إلا إذا وافق عليه البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء، وهنا يخيب أثر اعتراض الرئيس بفعل الدستور".
وتابع: "حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القانون، موقوت بقيد زمني معين، إذ يتضمن وقوعه خلال مدة الثلاثين يوما التي تلي إقرار البرلمان عليه، وبفوات انقضاء مدة الثلاثين يوما، يسقط دستوريا حق الرئيس في الاعتراض، وبفواتها يفترض قبول رئيس الجمهورية القانون، وتتخذ إجراءات إصداره ونشره، وحينئذ يكون هذا القانون معبرا عن اتفاق إرادة السلطتين التشريعية والتنفيذية في النيل من السلطة القضائية".
وتوقع "مثل هذه التشريعات السياسية التي تتعارض مع صحيح الدستور، ستلقى مصيرها إلى العدم، لتصادمها مع إرادة الشعب الذي تصدر باسمه الأحكام".