«كبار العلماء والبحوث الإسلامية» تختاران شيخ الأزهر من بين 3 مرشحين لمدة 6 سنوات

كتب: أحمد الخطيب

«كبار العلماء والبحوث الإسلامية» تختاران شيخ الأزهر من بين 3 مرشحين لمدة 6 سنوات

«كبار العلماء والبحوث الإسلامية» تختاران شيخ الأزهر من بين 3 مرشحين لمدة 6 سنوات

حدّد مشروع قانون تعديل قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961، المقدّم من النائب محمد أبوحامد، مدة ولاية شيخ الأزهر، بست سنوات، وأجاز إعادة انتخابه، مرة واحدة فقط، وتبدأ إجراءات الانتخاب قبل انتهاء ولاية شيخ الأزهر، بشهر على الأقل.

{long_qoute_1}

وتنص المادة الثالثة على أنه «عند خلو منصب شيخ الأزهر يُختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء المرشحين لشغل المنصب، ويُشترط فى المرشح أن يكون حاملاً للجنسية المصرية وحدها، ومن أبوين مصريين مسلمين، ومن خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة فى علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وتدرّج فى تعليمه الجامعى بالمعاهد الدينية الأزهرية، وتُشترط الكفاءة الجسمية، وهى سلامة الحواس والأعضاء التى يؤثر فقدانها على الرأى والعمل ويشوه المنظر، ويختار أعضاء هيئتى كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضاء كبار العلماء تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويراعى عند اختيارهم التنوع المذهبى والفكرى والعمرى، عن طريق الاقتراع السرى فى جلسة سرية يحضرها ثُلثا عدد أعضاء الهيئتين على الأقل».

وتضيف المادة: «ينتخب أعضاء الهيئتين شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة فى الجلسة ذاتها بطريق الاقتراع السرى المباشر، ويصبح شيخاً للأزهر إذا حصل على ثلثى عدد أصوات الحاضرين، وبعد صدور قرار من رئيس الجمهورية، ويعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش».

وفى المادة الرابعة أكد مشروع القانون، أنه «لا يجوز لمستشارى شيخ الأزهر ممارسة أىٍّ من اختصاصاته، ولا يجوز له تفويضهم فى ذلك، ولا يجوز لهم إصدار قرارات تنفيذية تخص الأزهر والهيئات التابعة له، ولا يتم تعيين أى مستشار لشيخ الأزهر من غير مواطنى الجمهورية إلا فى حالة الضرورة، وبعد أخذ رأى وزارة الخارجية وموافقة الأجهزة الرقابية المعنية».

{long_qoute_2}

ونص المشروع فى حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته، على إحالته إلى لجنة تحقيق تُشكل من أقدم سبعة أعضاء فى هيئة كبار العلماء، بناءً على قرار من ثلثى أعضاء الهيئة، وتتولى اللجنة التحقيق معه فى ما يُنسب له وتسمع أقواله، وتُعد (اللجنة) تقريراً، بناءً على ذلك، إما بتبرئة ساحته، وإما إدانته، مع اقتراح أحد الجزاءات «الإنذار، اللوم، عدم الصلاحية»، يعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء، ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين.

وفى المادة السابعة نص المشروع على أن «تكون للأزهر الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التى ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات، بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذى يقوم عليه الأزهر، ويكون للأزهر أربع وكلاء، لشئون الدعوة فى الداخل، وشئون الدعوة فى الخارج، وشئون جامعة الأزهر، وشئون التعليم قبل الجامعى، ويصدر قرار من الرئيس بتعيينهم من بين 12 مرشحاً يرشحهم شيخ الأزهر ممن تتوافر فيهم الشروط، ويكون تعيين وكلاء الأزهر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتجديد تعينهم، ويُعامل أقدمهم معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش، وتنتهى خدمته ببلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك، ويعاون وكلاء الأزهر شيخ الأزهر، ويقوم أقدم الوكلاء مقامه، عند غيابه، ولشيخ الأزهر أن يفوض الوكلاء فى بعض اختصاصاته، ويصبح أقدم الوكلاء عضواً بصفته فى مجمع البحوث الإسلامية، ويكون لوكيل الأزهر السلطات المقرّرة لرئيس المصلحة بالنسبة لهيئات الأزهر والعاملين بها فى كل القوانين واللوائح، فيما عدا جامعة الأزهر».

ونظمت المادة الثامنة، أمر الجامع الأزهر، ونصت على أن «يُعين رئيس الجمهورية إمام وخطيب الجامع الأزهر من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء، ويحدد المجلس الأعلى للأزهر الموضوعات التى تتناولها خطب الجمعة فيه، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأنشطة والفعاليات الدينية والعلمية والاجتماعية والثقافية للجامع».

ونظم المشروع تشكيل المجلس الأعلى للأزهر، ليكون برئاسة شيخ الأزهر وعضوية وزير الأوقاف والمفتى ونقيب الأشراف وشيخ مشايخ الصوفية ووكلاء الأزهر ورئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، واثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء واثنين من مجمع البحوث تختارهم الهيئتان، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأحد وكلاء الوزارة من كل من وزارات العدل والتربية والتعليم والتعليم العالى والمالية، والخارجية. ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناءً على ترشيح الوزراء، ويُعين فيه رئيس الجمهورية 5 شخصيات عامة من المهتمين بالتراث الإسلامى والثقافة والقضايا الاجتماعية والسياسية والشئون الدولية.

ويختص المجلس -وفقاً للمشروع- بـ«إعداد السياسات والاستراتيجيات والخطط العامة للدولة فى مجال الدعوة الإسلامية والتعليم الدينى، والتنسيق بين جهات الدعوة الإسلامية والثقافة الدينية، بما يضمن تحقيق السياسات والاستراتيجيات العامة للدولة فى هذا المجال، والتخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الأغراض التى يقوم عليها الأزهر ويعمل لها فى خدمة الفكرة الإسلامية الشاملة، ورسم السياسة التعليمية التى تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية، فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية، واقتراح المواد والمقررات الدراسية لتحقيق أغراض الأزهر واستراتيجية الدعوة والتعليم الدينى، والنظر فى مشروع ميزانية هيئات الأزهر، وإعداد الحساب الختامى، واقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية فى إطار حفظ التراث الإسلامى، وقبول الأوقاف والوصايا والهبات، مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون، والنظر فى كل مشروع قانون أو قرار جمهورى يتعلق بشئون الأزهر، والنظر فى منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها، بناءً على اقتراح الكلية أو الجامعة كتعبير عن الشكر أو العرفان بالجميل أو الإنجازات العلمية أو الاجتماعية، وتشكيل اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين، لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه وتدبير أموال الأزهر وإدارة استثمارها فى مجالات آمنة».

ويدخل فى اختصاصات المجلس «النظر فى ما يعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات واللوائح، وفى ما يعرضه عليه شيخ الأزهر، وفى كل ما يرى المجلس فائدة فى بحثه من مسائل اختصاصه، وتكون للأزهر موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها، وتُعد وفق قانون الموازنة العامة للدولة وفى ضوء القواعد المالية المعمول بها، ويتولى المجلس الأعلى للأزهر فور اعتمادها، توزيع الاعتمادات، بما يحقق مبدأ التكافؤ بين الجهات والقطاعات التابعة لموازنة الأزهر، وبما لا يخرج عن الأنواع والبنود المقرّرة بالموازنة، ولا يمس الاستقلال المالى لجامعة الأزهر». وتسرى على موازنة الأزهر وحسابها الختامى، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، بخصوص أحكام القوانين المنظمة للموازنة العامة والحساب الختامى، ويجتمع المجلس الأعلى للأزهر مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، بناءً على دعوة رئيسه، ولا تُعتبر اجتماعاته صحيحة إلا بحضور ثلثى أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية ثلثى الحضور، وتُعتمد من شيخ الأزهر، وتُعتبر نافذة من تاريخ إقرار المجلس لها، ويكون للمجلس أمين عام من الدرجة الممتازة، يُصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيينه من بين ثلاثة يرشحهم شيخ الأزهر لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويتولى مسئولية تصريف الشئون المالية والإدارية، وتنفيذ القوانين واللوائح والأحكام القضائية التى تصدر بشأن الأزهر، وله فى هذا الشأن جميع الاختصاصات المقرّرة لرؤساء المصالح فى كل القوانين واللوائح.

ونص المشروع على أن يُحدّد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ الأزهر، ووكيله، وأمين المجلس الأعلى للأزهر، ومكافآت أعضائه، مع مراعاة الحد الأعلى للأجور، ويكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه أمينه العام.


مواضيع متعلقة