خريطة طريق لإصلاح التعليم (1)

لا يمارى أحد فى ضرورة إصلاح النظام التعليمى المصرى. ولا جدال كذلك فى أن التعليم هو قاطرة التنمية الحقيقية. وليس بخافٍ على أحد تعدد الرؤى التى قيل بها لإصلاح النظام التعليمى. ويرى البعض أن نقطة البداية أو الحل لكل مشكلات التعليم فى مصر يكمن فى إلغاء المجانية. وربما غاب عن أولئك وهؤلاء أن الأمر لا يتعلق بمجرد رؤى نظرية، وأن ثمة نصوصاً دستورية وقانونية حاكمة للموضوع، يمكن الانطلاق منها ومراعاة الالتزام بها لإصلاح منظومة التعليم. وسنخصص هذا المقال لتناول الضوابط الدستورية والقانونية للعملية التعليمية فى المرحلة قبل الجامعية.

ويشكل مبدأ «مجانية التعليم» أول الأحكام القانونية التى يتعين الالتزام بها، حيث تنص المادة 26 البند الأول من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن «لكل شخص الحق فى التعلم، ويجب أن يكون التعليم فى مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولى إلزامياً وينبغى أن يعمم التعليم الفنى والمهنى، وأن ييسر القبول للتعليم العالى على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة».

من ناحية أخرى، تحرص المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية على بيان الفلسفة الحاكمة لنظام التعليم والهدف منه. فوفقاً للمادة 26 البند الثانى من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان «يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماءً كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام». وبشكل أكثر تفصيلاً، تنص المادة 53 من قانون الطفل على أن «يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية: 1- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسئولية. 2- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان. 3- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية. 4- تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر. 5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعى أو الإعاقة أو أى وجه آخر من وجوه التمييز. 6- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها. 7- إعداد الطفل لحياة مسئولة فى مجتمع مدنى متضامن قائم على التلازم بين الوعى بالحقوق والالتزام بالواجبات».

وفيما يتعلق بمرحلة رياض الأطفال، تنص المادة 57 من قانون الطفل على أن «تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية». وقد ورد هذا الحكم بالتفصيل فى المادة 114 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وفيما يتعلق بمرحلة التعليم الأساسى، تنص المادة الستون من قانون الطفل على أن «يهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى أن يواصل تعليمه فى مرحلة أعلى وأن يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مناسب.

وفيما يتعلق بمرحلة التعليم الثانوى، تنص المادة 61 من قانون الطفل على أن «تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام إلى إعداد الطلاب للحياة العملية وإعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة فى الحياة العامة، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية».

وفيما يتعلق بالتعليم الثانوى الفنى، تنص المادة 62 من قانون الطفل على أن «يهدف التعليم الثانوى الفنى أساساً إلى إعداد فئة من الفنيين فى مجالات الصناعة والزراعة والإدارة والخدمات، وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين».

وللحديث بقية.