7 حالات متوقع فيها تطبيق «قانون الطوارئ»

7 حالات متوقع فيها تطبيق «قانون الطوارئ»
- أمن الدولة
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- القوات المسلحة
- المحكمة الابتدائية
- النظام العام
- حالة الطوارئ
- حكم مصر
- رئيس الجمهورية
- أحكام
- أداء
- أمن الدولة
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- القوات المسلحة
- المحكمة الابتدائية
- النظام العام
- حالة الطوارئ
- حكم مصر
- رئيس الجمهورية
- أحكام
- أداء
بعد دخول حالة الطوارئ سريانها الرسمى أمس، بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أشهر، أصبح القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ هو الذى ستُحكم مصر من خلاله لمدة 3 أشهر، وترصد «الوطن» أبرز الحالات المتوقع فيها تطبيق قانون الطوارئ.
الاضطرابات والكوارث
يجوز تطبيقه كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
مراقبة الصحف وقيود على الانتقال
لرئيس الجمهورية أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، والأمر بمراقبة الصحف والنشرات وكل وسائل التعبير قبل نشرها وضبطها ومصادرتها.
سحب تراخيص الأسلحة
التحفظ على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار والأمر بتسليمها وضبطها.
إخلاء المناطق ومواعيد للمحال
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
القوات المسلحة تنفذ
تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر.
محاكم أمن الدولة
تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة.
نظام قضائى خاص
يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية.