توابع أزمة تعديلات «الهيئات القضائية»: «مجلس الدولة» يدعو قضاته لـ«عمومية طارئة» الاثنين المقبل

توابع أزمة تعديلات «الهيئات القضائية»: «مجلس الدولة» يدعو قضاته لـ«عمومية طارئة» الاثنين المقبل

توابع أزمة تعديلات «الهيئات القضائية»: «مجلس الدولة» يدعو قضاته لـ«عمومية طارئة» الاثنين المقبل

دعا المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة - قضاة المجلس لعقد جمعية عمومية طارئة الاثنين المقبل، لمناقشة تداعيات تعديلات قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية. {left_qoute_1}

وناقش المجلس الخاص، خلال اجتماعه أمس، الذى ضم أقدم 7 قضاة بمجلس الدولة، الطلبات المقدمة من عدد من القضاة بالدعوة لعقد عمومية طارئة، فاستجاب لها وحدد 3 أبريل المقبل لعقدها بحضور جميع القضاة. وعقد المجلس الاستشارى لرؤساء أندية قضاة الأقاليم اجتماعاً، بحضور المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادى قضاة مصر، وأعضاء مجلس إدارة النادى، لبحث أزمة موافقة البرلمان على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية. وقال المستشار حازم رسمى، رئيس اللجنة الإعلامية لنادى القضاة، إن الاجتماع شهد حضور جميع رؤساء أندية قضاة الأقاليم وعددهم «22» لتدارس الأمر حول أزمة مشروع القانون. وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس المجلس الاستشارى ورئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن المجلس ناقش عدداً من المقترحات من بينها مناشدة رئيس الجمهورية التدخل لاحتواء الأزمة، باعتباره الحَكَم بين السلطات، مقترحاً عقد لقاء مع الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب للوصول إلى حل توافقى حول تعديلات قانون السلطة القضائية، خاصة أن هناك مشروعاً كاملاً انتهى المجلس الاستشارى من إعداده وسيقدم للبرلمان خلال أسبوعين على الأكثر. ولم يصدر عن الاجتماع أى بيان حتى مثول الجريدة للطبع، حيث ظل منعقداً من الواحدة ظهراً وحتى الساعات الأولى من مساء أمس.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد وافقت على مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وهو ما لاقى غضباً من كافة الهيئات القضائية، واعتبروه مساساً باستقلال القضاء.

حصلت «الوطن» على نسخة من مذكرة رد محكمة النقض على مقترحات تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، على نحو يتيح لرئيس الجمهورية الحق فى اختيار وتعيين رئيس المحكمة، وغيرها من الهيئات القضائية، حيث أكدت المذكرة، التى أعدها نائب رئيس محكمة النقض، المستشار فرحان بطران، أنه «لا خلاف على حق مجلس النواب، فى دوره الرائد فى التشريع والرقابة، فهو حق أصيل لا يمكن الانتقاص منه أو التدخل فيه»، ولكنه شدد فى الوقت نفسه على أنه يجب على مجلس النواب أن يمارس دوره التشريعى «فى إطار الشرعية الدستورية، ومراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، وثيق الصلة بمبدأ استقلال القضاء». وأضاف «بطران» فى مذكرته، التى تم إرسالها إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال: «نود أن نضع تحت بصر أعضاء مجلس النواب بعضاً من الأسباب والاعتبارات التى دعت مجلس القضاء الأعلى، إلى عدم الموافقة بالإجماع على مشروع هذا القانون»، وأكد أن أول هذه الأسباب هو أن «استقلال القضاء وحيدته ليس منحة للقضاة، ولكنه ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين، التى تحرص القيادة السياسية الحالية على دعمها»، وكذلك فإن «استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط، بل يجب، حتى يتحقق الاستقلال الكامل، أن يستقل بإدارة شئونه الإدارية أيضاً، فينبغى أن تكون تلك الصلاحيات الإدارية بيد الهيئة المستقلة، دون تدخل من أى سلطة أخرى». وتابعت المذكرة أنه «يجب أن تنفرد كل سلطة، من السلطات المستقلة، بتنظيم شئونها الإدارية، دون تدخل من السلطات الأخرى، ولهذا نص الدستور المصرى، فى المادة 188 منه، على أن يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، ويدير شئونه مجلس أعلى، كما نصت المادة 185 على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها»، وأضافت: «لما كان ذلك، وكانت المادة 139 من الدستور المصرى، الواردة فى الفصل الثانى منه تحت باب السلطة التنفيذية، تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وعندما عرض لاختصاصات رئيس الجمهورية فى باقى المواد، فلم يفرق المشرع الدستورى بين الاختصاصات التى يمارسها رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة، والاختصاصات الممنوحة له إنما وردت فى الدستور إجمالاً دون تخصيص بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية».

وأكدت مذكرة «النقض» أن منح رئيس الجمهورية حق اختيار رئيس محكمة النقض، رئيس السلطة القضائية، بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية، «هو فى حد ذاته عدواناً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وإهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات، الذى هو وثيق الصلة بمبدأ استقلال القضاء، ولا يمكن أن يرد على ذلك بأن هذا الاختصاص يمارسه رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للدولة وليس رئيساً للسلطة التنفيذية، لأنه يجمع بين الصفتين، حسبما جاء فى المادة 139 من الدستور، التى أوردت اختصاصات رئيس الجمهورية إجمالاً دون تخصيص».

وتابع نائب رئيس محكمة النقض أن «ما يؤكد ذلك ويزكيه، ما أوردته المادتان 148 و160 من الدستور ذاته، أعطت المادة الأولى الحق لرئيس الجمهورية فى تفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض اختصاصاته، وجاء بالمادة الثانية أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية سلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء، قمة السلطة التنفيذية، وهذا ما أكده الإعلان العالمى لاستقلال القضاء، الذى أورد فى المادتين الرابعة والسابعة منه، أن استقلال القضاء هو أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا يجوز أن يكون للسلطة التنفيذية أى رقابة على السلطة القضائية».

وفيما يتعلق بالسبب الثالث لرفض التعديلات المقترحة، فقد أكدت مذكرة «بطران» أنه «لا يجوز الاحتجاج فى هذا المقام، بأن رئيس الجمهورية يصدر القرار بتعيين معاونى النيابة والقضاة، إذ إن ذلك مردود عليه بأن تعيينهم من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، إعمالاً لنص المادة 77 من قانون السلطة القضائية، التى تعرض على رئيس الجمهورية، للتصديق عليها فقط، فلا يملك بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية، إجراء أى تعديل فى حركة تعيينات أو ترقيات رجال القضاء، فقراره فى هذا الشأن يكون كاشفاً وليس منشئاً، فإن كان ذلك فى شأن معاونى النيابة والقضاة، فما بالك باختيار قمة السلطة القضائية».

أما السبب الرابع، بحسب ما جاء فى المذكرة: «لم يلزم النص الدستورى 185م، أخذ رأى القضاة فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم عبثاً، ولكن كان لحكمة ارتآها، وهى أنهم أدرى بشئونهم، وحرصاً على ألا تكون هذه المشروعات ماسة باستقلالهم، وموطناً لشبهة عدم الدستورية، فأوجب أخذ رأيهم فيها، حتى يكون هذا الرأى محل اعتبار عند نظر تلك القوانين ومناقشتها من جانب البرلمان».


مواضيع متعلقة