وزير شئون النواب: شبهة عدم دستورية لاستمرار الإشراف القضائي الكامل في قانون الانتخابات

وزير شئون النواب: شبهة عدم دستورية لاستمرار الإشراف القضائي الكامل في قانون الانتخابات
- إيهاب الخولى
- الانتخابات الرئاسية
- العليا للانتخابات
- القضاء الاداري
- المحكمة الادارية العليا
- المستشار عمر مروان
- المفوضية العليا
- الهيئات القضائية
- أثار
- أعضاء
- إيهاب الخولى
- الانتخابات الرئاسية
- العليا للانتخابات
- القضاء الاداري
- المحكمة الادارية العليا
- المستشار عمر مروان
- المفوضية العليا
- الهيئات القضائية
- أثار
- أعضاء
حذر المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، من أن هناك شبهة عدم دستورية في تعديل النص الخاص بالمادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بالمخالفة للمادة 210 من الدستور، التى طالبت باستمرار الإشراف القضائي لـ10 سنوات فقط.
وأوضح أن مشروع القانون تضمن، بعد التعديل، استمرار الإشراف القضائي، بما يخالف الدستور الذي أقر انتهاء الإشراف القضائي على الانتخابات بعد 10 سنوات من تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات. وطالب مروان بحذف كلمة "انتقالي" من المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقال: "المادة كانت معنونه بحكم انتقالي وبعد الموافقه على مشروع القانون باستمرار الإشراف القضائي لاحاجه لها الآن".
وكانت المادة 34 من من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات قد أثارت جدلاً خلال الجلسة العامة، أمس، بسبب مطالبات البعض بعدم الاكتفاء بمدة الـ10 سنوات التي نص عليها الدستور، والتمسك بالإشراف القضائي التام.
وقال النائب إيهاب الخولي، متساءلاً: "لماذا عادت القاعة لمناقشة المادة 34 من القانون، رغم موافقة القاعة أمس على الإشراف القضائي الكامل"، ورد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قائلاً: "لم نصوت ولكن تم تأجيلها".
وقال وزير شؤون مجلس النواب: "هناك شبهة عدم دستورية فيما ذهب إليه المجلس".
وتنص المادة 210 من الدستور على:
"يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".
- إيهاب الخولى
- الانتخابات الرئاسية
- العليا للانتخابات
- القضاء الاداري
- المحكمة الادارية العليا
- المستشار عمر مروان
- المفوضية العليا
- الهيئات القضائية
- أثار
- أعضاء
- إيهاب الخولى
- الانتخابات الرئاسية
- العليا للانتخابات
- القضاء الاداري
- المحكمة الادارية العليا
- المستشار عمر مروان
- المفوضية العليا
- الهيئات القضائية
- أثار
- أعضاء