عضو «العليا للإصلاح التشريعى»: لا بد من تعديل قانونى المرافعات ومجلس الدولة لإنهاء تنازع الاختصاص.. واللجنة ليست مختصة بـ«الإفتاء»

كتب: الوليد إسماعيل

عضو «العليا للإصلاح التشريعى»: لا بد من تعديل قانونى المرافعات ومجلس الدولة لإنهاء تنازع الاختصاص.. واللجنة ليست مختصة بـ«الإفتاء»

عضو «العليا للإصلاح التشريعى»: لا بد من تعديل قانونى المرافعات ومجلس الدولة لإنهاء تنازع الاختصاص.. واللجنة ليست مختصة بـ«الإفتاء»

قال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ولجنة إعداد دستور 2014، إن تنازع الاختصاص فى إشكالات وقف التنفيذ بين محكمتى القضاء الإدارى ومحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، سيبقى قائماً حتى يتم تعديل قانونى المرافعات، ومجلس الدولة، لأن كلاً منهما يحكم باختصاصه فى نظر تلك الإشكالات وفقاً لقانونه. وأوضح «فوزى» أن الدستور نص على بقاء العمل بالقوانين القائمة قبل إقراره، لحين إجراء التعديلات اللازمة بما يتماشى مع مواده. وناقش «فوزى» فى حواره مع «الوطن» ما أثير عند إعداد الدستور بشأن تعارض بعض المواد الدستورية مع القوانين واللوائح القائمة، وسبب وجود المادة 224 التى تتعلق باستمرار العمل بتلك القوانين حتى لا يحدث انهيار تشريعى.

{long_qoute_1}

■ هل يوجد تنازع اختصاص بين المحكمتين؟

- التنازع على المستوى القانونى غير قائم، لأن قانون المرافعات يتحدث فى باب مستقل عن قاضى التنفيذ وإشكالات التنفيذ، والمادة 275 منه تنص على أن قاضى التنفيذ يختص بكل إشكالات التنفيذ، وقانون مجلس الدولة فيه نظام وقف التنفيذ، وهو موضوع مختلف تماماً ويكون الحكم أحياناً مسبباً، وأحياناً يكون فى محضر الجلسة، وهناك فارق بين إشكال التنفيذ الذى بمجرد رفعه يتم وقف التنفيذ قبل أن تحكم المحكمة، أما نظام وقف التنفيذ فى مجلس الدولة فيكون بشرط أن يرد طلب وقف التنفيذ ضمن عريضة الإلغاء وحاجة استعجال جدية، إذاً لا يوجد تعارض من هذه الناحية، لكن النص الدستورى فى المادة 190 يقول إن مجلس الدولة يختص بكل منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، بما معناه أن إشكالات التنفيذ، وليس وقف التنفيذ، ممكن يختص بها مجلس الدولة، وحتى هذه اللحظة، المادة 275 قائمة والمادة 190 قائمة.

■ لكن كلتا المحكمتين تتمسك بالاختصاص فى أسباب وحيثيات أحكامهما؟

- تفسير هذا الاشتباك يثير قضية جدلية تتعلق بسؤال: هل توجد نصوص فى الدساتير نافذة أم يلزم لإنفاذ النص الدستورى أن يصدر قانون به؟ وأنا من الفريق الذى يقول إن هناك نصوصاً دستورية قائمة بذاتها، خصوصاً فى ما يتعلق بالمواعيد المحدّدة والاختصاص، كما أن المادة 190 ليست نافذة بذاتها، لأنه لا بد لها من تعديل لقانون المرافعات فى المادة 275، ولا بد من إفراغ موضوع إشكال التنفيذ فى قانون، وهذا لم يحدث حتى الآن.

■ هذا معناه أننا بحاجة إلى تعديل تشريعى فى هذا الشأن؟

- نعم، لأن الدستور نفسه أقر بأن جميع القوانين واللوائح القائمة يبقى معمولاً بها إلى أن تُعدّل وفقاً لنصوص الدستور الجديد، لذا هناك إقرار دستورى بأن المادة 275 قائمة، إلى أن يتم التعديل. {left_qoute_1}

■ ولماذا لا يُعلى القاضى المدنى المادة 190 من الدستور على المادة 275؟

- السبب فى ذلك أنه لا يوجد فى النظام القضائى المصرى ما يُسمى برقابة دستورية الامتناع، لدينا رقابة دستورية القانون وليس رقابة دستورية الامتناع، فلا يستطيع القاضى المدنى، أى قاضى الأمور المستعجلة أن يقضى بعدم الاختصاص وفقاً للمادة 190 من الدستور.

■ هل معنى هذا أنه فى القضاء المصرى لا يمكن للقاضى أن يمتنع عن تنفيذ نص على سند أنه مخالف للدستور؟

- بالضبط له إن تشكك أن يحيل الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، لكن له أيضاً أن يقضى بما يراه مستنداً إلى المادة 275 من قانون المرافعات فى شأن إشكالات وقف التنفيذ.

■ إذاً الدستور نفسه هنا هو من أيّد إبقاء العمل بالمادة 275؟

- نعم، والدستور نص على ذلك، حتى لا يحدث انهيار تشريعى فى الدولة، لأنه لا بد أن تبقى القوانين المعمول بها حتى يتم تعديل القوانين واللوائح، بما يتوافق مع الدستور.

■ هل ما يتعلق بتنازع الاختصاص كان مطروحاً أثناء الإعداد لدستور 2014؟

- نعم أثيرت هذه النقطة، والأوجه القانونية فيها كانت أن القوانين الموجودة تبقى قائمة حتى يتم التعديل، يعنى تعديل قانون مجلس الدولة فى ما يتعلق بنظام إشكال التنفيذ، وليس وقف التنفيذ، فمجلس الدولة يعرف نظام وقف التنفيذ، وهو أمر مغاير لإشكال وقف التنفيذ، والبعض ينظر إليهما على أنهما أمر واحد.

■ ألم تكن 3 سنوات منذ إقرار الدستور كافية لإجراء التعديلات المطلوبة؟

- ليس ضرورياً أن تكون المدة كافية، لأن هناك الكثير من القوانين تحتاج إلى التعديل، فمثلاً المادة 7 تقول إن شيخ الأزهر مستقل ولا يجوز عزله ويُعين من قِبَل هيئة كبار العلماء، وهى مشكلة واجهت المجلس الأعلى للقوات المسلحة عام 2012، وتؤكد أننا بحاجة إلى تعديل قانون الأزهر، على أن توضع فى هيكله، هيئة كبار العلماء وتشكيلها واختصاصها، وصولاً إلى أن يتم اختيار شيخ الأزهر من بين أعضائها.

■ إذاً نحن أمام غابة من التشريعات التى تحتاج إلى التعديل؟

- نحتاج إلى تعديلات كثيرة، لكن ليس معنى هذا وجود فراغ تشريعى، لأن المادة 224 من الدستور قالت إن كل القوانين نافذة إلى أن تعدل.

■ والنتيجة أننا أصبحنا أمام أحكام متناقضة؟

- تناقض الأحكام محسوم، لأن اختصاصات المحكمة الدستورية العليا ثلاثة، هى مراقبة دستورية القوانين واللوائح، وتفسير القوانين إذا أثارت خلافاً فى التطبيق، والثالث أنها محكمة تنازع إيجابى أو سلبى، يعنى مثلاً لو أن هيئتين قضائيتين أقرتا بعدم اختصاصهما، فهذا يسمى تنازع اختصاص سلبياً، وفى حالة إقرار هيئتين قضائيتين باختصاصهما فى أمر ما، فهذا تنازع اختصاص إيجابى، ومن ثم يكون الفصل لدى المحكمة الدستورية.

■ وما موقف لجنة الإصلاح التشريعى من هذا التنازع؟

- اللجنة ليست مختصة بالإفتاء، وإنما إذا كلفت بدراسة مشروعات مبتدأة تقوم بها، مثلاً قانون المجمع العلمى الذى تم حرقه، فحينما كلفت اللجنة بدراسة قانونه اكتشفنا أنه جمعية أهلية، فبدأنا نُعد مشروعاً جديداً له، وأحياناً نكلف بتطبيق نصوص الدستور على قانون معين، مثل قانون الإجراءات الجنائية، فقد أقمنا ورش عمل وأنزلنا نصوص الدستور على القوانين القائمة، ونحن لدينا قائمة طويلة من التعديلات.

■ فى حال وجود طرفين للتقاضى، لدى كل منهما حكم نهائى لصالحه، وكلاهما متناقض، جهات التنفيذ تنفذ أيهما؟

- من الناحية الفعلية «الإدارية العليا» ترى أن حكمها واجب النفاذ، و«الأمور المستعجلة» ترى أن حكمها بوقف التنفيذ قائم، إذاً على الأطراف أصحاب المصلحة اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتحكم فى تناقض هذين الحكمين.


مواضيع متعلقة