«الإدارية العليا»: منازعات تنفيذ أحكام القضاء الإدارى حق أصيل لنا بموجب الدستور

«الإدارية العليا»: منازعات تنفيذ أحكام القضاء الإدارى حق أصيل لنا بموجب الدستور
- إعادة ترسيم الحدود
- الأمور المستعجلة
- الإجراءات الجنائية
- الإدارية العليا
- السلطة القضائية
- القضاء الإدارى
- القضاء العادى
- المحاكم الابتدائية
- المحاكم التأديبية
- المحاكم الجزئية
- إعادة ترسيم الحدود
- الأمور المستعجلة
- الإجراءات الجنائية
- الإدارية العليا
- السلطة القضائية
- القضاء الإدارى
- القضاء العادى
- المحاكم الابتدائية
- المحاكم التأديبية
- المحاكم الجزئية
فى أسباب وحيثيات حكمها، ترى المحكمة الإدارية العليا أن الطعن على الأحكام الصادرة منها اختصاص أصيل لمحاكم القضاء الإدارى، وبالتالى فإنه طالما حسمت محكمة القضاء الإدارى أمر طبيعة النزاع المعروض عليها بأنه منازعة إدارية عملاً بالمادة 190 من الدستور، فإنه لا يوجد مسوغ من الجهات الطاعنة على أحكامها تقديم طعنها والتستر بإقامة منازعات تحت مسمى منازعات تنفيذ، وهى فى حقيقتها وطبيعتها لا تخرج عن كونها استشكالاً أقيم أمام محكمة غير مختصة، لوقف تنفيذ حكم نهائى صادر عن جهة القضاء الإدارى.
{long_qoute_1}
وفى حكمها الصادر فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية، الخاص بحكم «الإدارية العليا» بتأييد حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وآثاره المتعلقة بجزيرتى تيران وصنافير، قالت المحكمة إن الدستور الحالى استلهم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى منازعات التنفيذ التى تتعلق بأحكامه، فمنح جهة القضاء الإدارى دون غيره، ولاية الفصل فى أى استشكال على تنفيذ أحكامه.
وعن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، قالت المحكمة إن ذلك الحكم لا ينال من اختصاص القضاء الإدارى وحده بنظر منازعات التنفيذ على أحكامه، وأن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص -دون غيره- بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، وفقاً للمادة من 190 من الدستور الحالى، وكانت المادة (172) من دستور جمهورية مصر العربية السابق الصادر عام 1971 تنص على أن «مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية والطعون التأديبية، وتنص المادة (1) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن «تتكون المحاكم من: أ(محكمة النقض. ب(محاكم الاستئناف. ج(المحاكم الابتدائية. د(المحاكم الجزئية، وتختص كل منها بنظر المسائل التى تُرفع إليها، طبقاً للقانون». وتنص المادة (15) من القانون ذاته على أنه «فى ما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم بالفصل فى جميع المنازعات والجرائم، إلا ما استُثنى بنص خاص. وتُبين قواعد اختصاص المحاكم فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية». وتنص المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن «تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل التى تقع فى نطاق اختصاصه».
وتنص المادة (23) من القانون ذاته على أنه «يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، أو من المحاكم التأديبية». وتنص المادة (46) منه على أن «تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن، إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما أن الطعن مرجح القبول وإما أن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره، فأصدرت قراراً بإحالته إليها أما إذا رأت -بإجماع الآراء- أنه غير مقبول أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه».
وتقول المحكمة إنه لا يغير من ذلك نص المادة 275 من قانون المرافعات على اختصاص قاضى التنفيذ -باعتباره شعبة من شعب القضاء العادى- بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، إذ هو من قبيل الاختصاص النوعى، وبالتالى ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التى تختص بأصلها جهة القضاء العادى، دون أن تجاوزها إلى اختصاص محجوز لجهة القضاء الإدارى.
- إعادة ترسيم الحدود
- الأمور المستعجلة
- الإجراءات الجنائية
- الإدارية العليا
- السلطة القضائية
- القضاء الإدارى
- القضاء العادى
- المحاكم الابتدائية
- المحاكم التأديبية
- المحاكم الجزئية
- إعادة ترسيم الحدود
- الأمور المستعجلة
- الإجراءات الجنائية
- الإدارية العليا
- السلطة القضائية
- القضاء الإدارى
- القضاء العادى
- المحاكم الابتدائية
- المحاكم التأديبية
- المحاكم الجزئية