من «أموال الإخوان» إلى «تيران وصنافير».. الأحكام المتناقضة صداع فى رأس القضاء

كتب: الوليد إسماعيل

من «أموال الإخوان» إلى «تيران وصنافير».. الأحكام المتناقضة صداع فى رأس القضاء

من «أموال الإخوان» إلى «تيران وصنافير».. الأحكام المتناقضة صداع فى رأس القضاء

تصدر الأحكام القضائية من المحاكم بدرجاتها المختلفة لتنفذ، خاصة تلك التى تصدرها المحاكم العليا، لكن خلال الأشهر الأخيرة من عام 2016 ظهر مصطلح «الأحكام المتناقضة» بقوة سواء فى أروقة الهيئات القضائية، أو التغطيات الإعلامية لقضايا رأى عام تابعها الملايين.

فى قرارات التحفظ على أموال الإخوان صدرت عشرات الأحكام المتناقضة التى ينتهى أحدها إلى إلغاء قرار لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان والسماح لمقيمى الدعاوى الخاصة بها بالتصرف فى أموالهم، وهى أحكام تصدرها محكمة القضاء الإدارى، يقابله على الجانب الآخر حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ هذا الحكم وبقاء الأمر على ماهو عليه ومنع من صدرت بحقهم أحكام القضاء الإدارى من التصرف فى أموالهم، ويستمر الوضع هكذا، قرار بالتحفظ من اللجنة تلغيه محاكم القضاء الإدارى بحكم واجب النفاذ يقابله حكم من القاهرة للأمور المستعجلة بوقف التنفيذ.

وفى القضية الأشهر المتعلقة ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وما لحقها من آثار تتعلق بجزيرتى تيران وصنافير يظهر تناقض الأحكام بشكل أكثر جلاء وحدة، فقد قبلت محكمة القضاء الإدارى الطعن على الاتفاقية وأصدرت حكماً ببطلانه، فلجأت هيئة قضايا الدولة -الممثل القانونى للحكومة- لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم وحصلت بالفعل على حكم بوقف التنفيذ تم تأييده استئنافياً من قبل نفس المحكمة قبل أن تؤيد المحكمة الإدارية العليا حكم القضاء الإدارى بشأن بطلان الاتفاقية فى حكم نهائى بات، ليصبح الوضع -قضائياً- أكثر تعقيداً إذ بات هناك حكمان نهائيان من محكمتين تتنازعان على الاختصاص المتعلق بنظر إشكالات وقف التنفيذ، وبين نزاعها تتباين آراء القانونيين وذوى الخبرة لتلتقى فى النهاية إلى الاحتكام للمحكمة الدستورية العليا التى تفصل فى دعاوى منازعات التنفيذ للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختلفة.

وتؤكد المحكمتان «القضاء الإدارى والقاهرة للأمور المستعجلة»، على اختصاصهما بنظر دعاوى إشكالات وقف التنفيذ للأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى، وتسطر ذلك فى أسباب وحيثيات أحكامها، فتستند محكمة القضاء الإدارى إلى أن المادة 190 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به والصادر فى 2014 منحت محاكمة القضاء الإدارى وحدها الاختصاص بنظر إشكالات وقف التنفيذ على أحكامها، يقابله إصرار من الأمور المستعجلة بأن المادة 275 من قانون المرافعات تمنح الحق لها بنظر تلك الإشكالات ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى، ليدخل طرفا النزاع القضائى فى دوامة «تناقض الأحكام» فكلاهما لديه حكم منسوب لمحكمة تسير سطورهما فى اتجاهين مختلفين لا يلتقيان، ويتمسك كلا الطرفين بحقه فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، وهنا تتجه الأنظار لجهة قضائية أخرى للفصل بين الجانبين، هى المحكمة الدستورية العليا، فى انتظار قولتها فى منازعات تنفيذ الأحكام فى الدعاوى المرفوعة أمامها.


مواضيع متعلقة