"الوطن" تنشر حيثيات "الدستورية" ببطلان فرض ضرائب على المسارح والملاهي
![المحكمة الدستورية العليا](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/12512061191442492033.jpg)
المحكمة الدستورية العليا
قضّت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 221 لسنة 1951، بشأن فرض ضريبة على المسارح وغيرها من محلات الملاهي، فيما تضمنه من تقرير مسؤولية أصحاب المحلات، غير الشاغلين لها، عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلي الحفلات، سواء كانت دائمة أو وقتية.
وأصدرت المحكمة حكمها، استنادًا إلى أن الضريبة التي فرضها المشرع في شأن الملاهي، وغيرها من المحلات التي أخضعها القانون لحكمه - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر ضريبة محلية ينحصر سريانها في رقعة إقليمية بذاتها لا تجاوزها، وإنما هي ضريبة عامة تسع الحدود الإقليمية للدولة جميعها، بما يبسطها - وكلما تحقق مناطها ممثلا في الواقعة التي أنشأتها - على كل الأجزاء التي يشتمل عليها إقليمها ما يعني أن مموليها متماثلون في الخضوع لها جغرافيًّا، وإن كان تعادلهم فيما يلتزمون به من مبلغها، منتفيًا.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها: "كان الملتزمون أصلا بضريبة الملاهي، يتحملون بمبلغها إسهامًا من جانبهم لتمويل الخزانة العامة، مع تنظيم نشاطهم عرضا، باعتباره استهلاكا ترفيًّا ممثلاً في حفلاتهم التي يقيمونها في المحلات التي أخضعها القانون لحكمه، بعد الاتفاق عليها مع أصحابها أو مستغليها، فإن المدينين أصلا بالضريبة، وكذلك المسؤولين عنها، لا يتحملون بسببها - منظورًا إليها في ذاتها - عبئا مخالفًا للدستور".
وتابعت الحيثيات: "وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدين بالضريبة - إما أن يكون ملتزمًا أصليًّا بها أو مسؤولا عنها. ذلك أن المشرع يتخذ دوما من المال المحمل بالضريبة، وعاء باعتباره عنصرا موضوعيا في الواقعة التي أنشأتها".
وأوضحت المحكمة في حيثياتها: "بيد أن وجود علاقة بين هذا المال والمدين بالضريبة، يبلور شخصيتها، ويقيم هذا المدين مكلفا أصلا بأدائها، وشرط اعتبار غيره مسؤولا عنها أن تنتفي علاقته بالمال المتخذ وعاءً لها، وإلا يعتبر ملزما بها إلا مع المدين أصلا بأدائها، فهو مدين مع غيره بكل الدين فإذا وفّاه رجع به عليه، بعد أن حل فيه محل الدائن حلولا قانونيا".
وأكدت الحيثيات: "حيث إن ذلك مؤداه أن مناط المسؤولية عن إيفاء الضريبة، هو وجود علاقة عضوية بين المسؤول عن الضريبة من جهة، وبين المال المتخذ وعاء لها من جهة أخرى. فإذا انتفت هذه العلاقة، فليس ثمة مسؤولية عن الضريبة. ولا يجوز بالتالي أن ينتحل المشرع صلة يتوهمها بين المسؤول عن الضريبة والمال المحمل بعبئها، ولو كان إحداثه لهذه الصلة ضمانا لتحصيلها وخفضا لتكلفة جبايتها وتوقيا للتحايل عليها".
وأضافت المحكمة في حيثياتها: "حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه أطلق مسؤولية أصحاب المحلات عن أداء ضريبة الملاهي المستحقة، إلى جانب مستغلي الحفلات، لتشمل الأحوال التي تنقطع فيها صلتهم بالمال محلها، بما يشكل عدوانًا على حق الملكية، وإهدارا للحماية الدستورية المكفولة لها، وخروجا على مبدأي سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون، وافتئاتًا على العدالة الاجتماعية باعتبارها جوهر فرض الضريبة، التي يكون أداؤها واجبا قانونا، وخروجا من المشرع عن الضوابط الدستورية الحاكمة للسلطة التقديرية، التي يملكها في موضوع تنظيم الحقوق، والتي لا يجوز له تخطيها، ليغدو نص المادة (8) المطعون فيه - في حدود نطاقه المتقدم - مناقضًا لأحكام الدستور متعينًا القضاء بعدم دستوريته".