مصادر تمويل «التأمين الصحى الجديد»: رسوم على السجائر والطرق السريعة واستخراج رخص القيادة وتجديد السيارة

مصادر تمويل «التأمين الصحى الجديد»: رسوم على السجائر والطرق السريعة واستخراج رخص القيادة وتجديد السيارة
- أحكام قانون
- أصحاب الأعمال
- أصحاب المعاشات
- استخراج رخص القيادة
- اشتراكات العاملين
- الأطفال بلا مأوى
- الائتمان الزراعى
- البنك المركزى
- آليات
- أبناء
- أحكام قانون
- أصحاب الأعمال
- أصحاب المعاشات
- استخراج رخص القيادة
- اشتراكات العاملين
- الأطفال بلا مأوى
- الائتمان الزراعى
- البنك المركزى
- آليات
- أبناء
حدد قانون التأمين الصحى عدداً من مصادر التمويل للنظام الجديد، أبرزها اشتراكات المواطنين وأصحاب الأعمال، ونسبة العائد المخصصة من إدارة استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدى الهيئة العامة للتأمين الصحى، والتزامات الخزانة العامة عن غير القادرين وأصحاب البطالة، فضلاً على تخصيص رسوم لصالح التأمين الصحى على السجائر والطرق السريعة واستخراج رخص القيادة والسيارة.
وشملت مصادر تمويل هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، على حسب ما جاء بمشروع القانون، كلاً من: «أولاً: حصة المؤمن عليهم والمُعالين والاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا التأمين عن أنفسهم، وفى حالة الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن الاشتراكات التى يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، ومن يعيش فى كنفه من الأبناء والمُعالين، ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمُعالين حتى الالتحاق بعمل أو زواج الإناث.
{long_qoute_1}
كما تضمنت مصادر التمويل حصة أصحاب الأعمال، حيث يلتزم أصحاب الأعمال المحددون بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع 3% شهرياً من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه.
وركز التمويل أيضاً على الرُسوم والمُساهمات، التى يؤديها المؤمن عليهم عند تلقى الخدمة خارج الإقامة بالمستشفيات، ويُعفى من دفع 80% من قيمة المُساهمات كل من غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم، وكذلك غير القادرين من أصحاب المعاشات والمُستحقين للمعاشات وذوى الأمراض المُزمنة، ونزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية والأطفال بلا مأوى، وذلك طبقاً لقرار يصدر من الوزير المُختص بالصحة، وفى حالة دخول المُستشفيات لا يتحمل المؤمن عليه أية مُساهمات بما فيها الفُحوصات التى تُجرى تمهيداً للدُخول للمُستشفيات أو لإجراء عمليات جراحية.
وشمل أيضاً نسبة العائد المخصصة من إدارة استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدى الهيئة وفقاً لاستراتيجية استثمارية، تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتضمن التمويل التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، والتى تشمل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين (بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفدون لمدة استحقاق تعويض البطالة) بواقع 4% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهرياً عن العائل، و2.5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهرياً عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و0.75% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهرياً، فضلاً عن قيمة اشتراك نزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية والأطفال بلا مأوى بواقع 0.75% من الحد الأدنى من الأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهرياً.
ونص مشروع القانون على عدد من مصادر التمويل الأخرى كالآتى: نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، و1 جنيه يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم، و25 جنيهاً سنوياً عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهاً سنوياً عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية على 1.6 لتر، ومبلغ ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والعيادات الطبية والمستشفيات والصيدليات، ونسبة 50% من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة، كما ورد فى قانون العقوبات. ويصدر بتنظيم تحصيل تلك الموارد قرار تنفيذى من رئيس مجلس الوزراء لصالح الهيئة، على أن تزاد القيم المالية المقطوعة بنسبة 5% سنوياً.
وفيما يخص المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات، يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المُستحقة عليه شهرياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتشمل: الحصة التى يلتزم بها، والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المُستحقة عليه هو ومن يعُولهم، على أن يتم توريدها فى ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى.
وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من صاحب المعاش والمُستحقين عند استحقاق المعاش الشهرى، وتوريد الاشتراكات شهرياً لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى المُستحقة من الجهات المُختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية مع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
أما فيما يتعلق بالمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعى: يلتزم العاملون لدى أنفسهم والمهنيون والحرفيون من غير ذوى المُرتبات المُنتظمة، ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعى، بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، ومن يعيش فى كنفه من الأبناء والمُعالين، على 4 دفعات سنوية لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وفى حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير ما لم يكن يدخل ضمن الفئات غير القادرة.
وتلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل للمؤمن عليهم العاملين بالزراعة، وكذلك الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، ومن يعيش فى كنفهم من الأبناء والمُعالين، على أربع دفعات سنوية، وتقوم بتوريدها لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
ويجوز للهيئة أن تعهد بتحصيل تلك المبالغ لأى من الجهات الحُكومية أو غير الحُكومية أو الخاصة التى لديها آليات تحصيل مثل: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومصلحة الضرائب أو شركات أو مندوبى التحصيل أو غيرها.
ويُعتبر إثبات ما يفيد استمرار سداد اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل أحد المُسوغات الرئيسية بكافة مراحل القيد الدراسى الحُكومى والأهلى والخاص، وإصدار وتجديد بطاقات الرقم القومى وجوازات السفر وتجديد تصاريح العمل والتراخيص المهنية ورخص القيادة وما فى حُكمها، طبقاً للتفصيل الوارد باللائحة التنفيذية.
فى حالة تأخر المُلتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات فى المواعيد المُحددة، يلتزم بأداء مبلغ إضافى سنوى عن مُدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويُحسب المبلغ الإضافى بنسبة تُساوى سعر الخصم المُعلن من البنك المركزى فى الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مُضافاً إليه 2%.
وتلتزم الجهات المسئولة عن تحصيل الاشتراكات السابقة، بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل خلال 30 يوماً من تحصيلها، وذلك بعد استقطاع نسبة يتم الاتفاق عليها مع تلك الجهات، وذلك بحد أقصى 0.5% مما تم تحصيله كحافز للعاملين بالجهات التى تتولى تحصيل الاشتراكات، وذلك على التفصيل الوارد فى اللائحة التنفيذية، ولا يدخل هذا الحافز ضمن أجر اشتراك التأمين الصحى. وللهيئة، وفقاً للقانون استخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الاشتراكات ومُستحقاتها المالية الأخرى، وغيرها من الحُقوق المُقررة فى هذا القانون، وتلتزم جميع البُنوك فى جُمهورية مصر العربية، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى، وهيئة البريد، والهيئة العامة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، والبُنوك التابعة له، وغيرها من الجهات، بتحصيل وسداد أية مُستحقات تُحيلها لها الهيئة، وذلك وفقاً لبُروتوكولات أو اتفاقيات تعقدها الهيئة مع تلك الجهات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المُنظمة لهذه الأمور.