"الوطن" تنفرد بنشر تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من ائتلاف "دعم مصر"

كتب: ولاء نعمة الله

"الوطن" تنفرد بنشر تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من ائتلاف "دعم مصر"

"الوطن" تنفرد بنشر تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من ائتلاف "دعم مصر"

حصلت "الوطن" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من إئتلاف "دعم مصر"، والذي من المقرر أن يحيله الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته خلال الجلسات المقبلة.

ويتضمن المشروع تعديلات على مواد قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء نصه كالتالي:

المادة الأولى: "تستبدل بالمواد 12 و277 و384 و395 فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 بالنصوص الآتية:

المادة 12: للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة. وإذ طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة، فلايجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاه الذين قرروا إقامتها.

المادة 277: يكلف الشهود بالحضور بناء على ما طلب الخصوم بواسطه أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل 24 ساعة غير مواعيد المسافة، إلا في حالة التلبس بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط.ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسه بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لازما لسماع من ترى لزوم سماع شهادته.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك.

ولها أن تأمر بتكليفه للحضور في جلسة أخرى، وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.

المادة 384: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولو لم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلامه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون ويكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم ووكيله الخاص بالجلسة.

المادة 395: إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة النظر في الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عن ما قضى به الحكم الغيابي.

وإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.


مواضيع متعلقة