«الضبط القضائى».. السلطة حينما تكون بلا «ضوابط»

كتب: ماهر أبوعقيل

«الضبط القضائى».. السلطة حينما تكون بلا «ضوابط»

«الضبط القضائى».. السلطة حينما تكون بلا «ضوابط»

الأصل فى سلطة الضبط القضائى أنها حق منحه القانون لوزير العدل لمنحها لبعض الفئات من موظفى الدولة، مثل مفتش التموين والصحة ومأمور وموظف الجمارك والضرائب، ومؤخراً 1500 مهندس زراعى، لهم حق الضبط القضائى بموجب تفويض من وزير العدل، «حسب قول المحامى طارق العوضى، مدير مركز دعم دولة القانون، ويوضح: القانون قيد هذا الحق بعبارة «فى حدود عمله»، قائلاً: قرار الضبط القضائى للشرطة والمخابرات العسكرية يتناول مجموعة محددة من الجرائم، من الممكن أن يكون تفسيرها مطلقاً وفضفاضاً، ويرجع «العوضى» خطورة تطبيق القرار على المجتمع إلى عدم خبرة وممارسة الشرطة العسكرية فى التعامل مع المدنيين. ذعر وطمأنينة.. رفض وصمت، هكذا تلقى المجتمع قرار وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد بمنح الشرطة والمخابرات العسكرية سلطة الضبطية القضائية، فمصطلح «ضبط قضائى» يجمع بين عمل ضابط الأمن ورجل القضاء، هذه السلطة تجمع بين المهمتين فى يد مسئول واحد أو موظف معين، نتيجة حساسية وطبيعة عمله فى الحفاظ على السلم والأمن والصحة العامة، وفى الأصل يتمتع رجال الشرطة بـ«الضبطية القضائية»، بموجب نصوص صريحة فى قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية. ويختلف الضبط الإدارى عن الضبط القضائى من حيث العقوبات المترتبة عليه، إما إدارية كما يحدث فى لجان الامتحان فى الكليات، حسب اللوائح الجامعية، بخلاف عقوبة الضبط القضائى الخاضعة لقانون العقوبات، فى رأى «العوضى» فإن الضبطية القضائية قانوناً لا تمتد إلى عمل الشرطة والمخابرات العسكرية، لأن دورهما يتمحور فقط فى مراقبة انضباط أفراد الجيش، ولا يمتد إلى الأفراد المدنيين، قائلاً عن ذلك «دى حلقة من مسلسل العبث التشريعى منذ استفتاء مارس 2011 حتى الآن». وهناك دعاوى قضائية كثيرة تم رفعها طعناً على قرار وزير العدل لإلغائه، تستند جميعها على عدم أحقية وزير العدل إلزام القوات المسلحة بقرارات معينة، لأنها جهة ذات قانون عسكرى مستقل بها.