"الطلاق".. كما يراه قانون الأحوال الشخصية

كتب: أروا الشوربجي

"الطلاق".. كما يراه قانون الأحوال الشخصية

"الطلاق".. كما يراه قانون الأحوال الشخصية

صراخ ارتفعت حدته إلى التراشق بالكلمات الجارحة، بكاءها الذي لم يهدأ منذ بداية الشجار أسكتته يده تصفع ووجها لتتجمد للحظات، لم تنطق بعدها إلا "طلقني"، التي أوقفته قبل أن يقفل زوجها باب المنزل، كلمة تمثل نهاية علاقتهما بداية تحول قد يكون مؤلم، يبنى عليه مجموعة تحولات نفسية وحياتية للطرفين وأطفالهما، أصبحت معدلات الطلاق ترتفع لتكون ظاهرة منتشرة تتفاقم في المجتمع المصري.

"أنتِ طالق" أو "طلقتك" أو أي عبارة أخرى تقترن بالنية إنهاء الزواج، يشترط وفقًا لما أقره القانون والشرع أن يكون الزوج أو من يمتلك العصمة عاقلًا بالغًا ومختارًا، ولا يقع الطلاق من مكره أو ناسي أو سكران وفاقد التمييز أو المجنون أو أي سبب مذهب للعقل.

ويعرف فهر عبدالرازق، المحامي بالنقد والاستئناف، الطلاق الرجعي وهو الذي يقع من الزوج وحتى انقضاء العدة، وخلال هذه الفترة يحق للزوج أن يراجع زوجته بدون عقد جديد أو مهر جديد، فيما يلزم الطلاق البائن "بينونة صغرى"، بألا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بمهر وعقد جديدين، أما الطلاق البائن "بينونة كبرى"، هو الذي لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر (المحلل) ودخوله بها، ذلك بعد وقوع الطلاق ثلاث مرات.

وجاءت فترة "العدة" لحرص الإسلام على نقاء الأنساب وعدم اختلاطها، موضحة أن تلك الفترة حددت لكي يبرأ رحم المرأة، ولتكون عدة المطلقة ثلاثة أشهر فقط.

ويوجد حالات يجوز فيها تطليق الزوجة بالمحكمة، وهي:

- التطليق للمرض:

يشترط أن يكون العيب أو المرض مستحكمًا لا يرجى برئه أو شفائه، أو يرجى شفائه ولكن بعد مضي أكثر من عام، ويتم إثباته بواسطة الطبيب المختص.

- التطليق للعنة:

يجوز للمرأة أن تطلب تطليقها لـ"عنة" زوجها، والعنة هي العجز الجنسي، ويمكن إثباتها بالكشف الطبي.

- تطليق للضرر:

يجيز الشرع والقانون للمرأة الطلاق في حال ثبوت وجود الضرر كـ"الضرب المبرح - الأذى البدني أو الإساءة المفزعة كإتهامها بالزنى أو بالسرقة أو تهديدها بالقتل أو الإعتداء على مالها"، وإذا لم تستطع الزوجة إثبات الضرر في هذه الدعوى فمن حقها إقامة دعوى أخرى بعد ثلاث أشهر للشقاق، ولكن بشرط أن يكون هنالك حكم قضائي برفض دعوى تطليق الضرر.

- التطليق لعدم الانفاق:  

ويجب توافر عدة شروط، وهي: أن يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ألا يكون له مال ظاهر، يمكنها أن تحصل على نفقتها منه، ويصر على عدم الإنفاق فيطلقها عليه القاضي في الحال، فإذا كان له مال ظاهر فعلى الزوجة أن تنفذ الحكم أو التسوية الصادرة لها بالنفقة على ماله الظاهر، ولا يجوز لها أن تقيم الدعوى مباشرة بمطالبة زوجها بالإنفاق عليها، أن يثبت عجزه عن الإنفاق فيمهله القاضي شهرًا، فان لم ينفق طلقها عليه في الحال.


مواضيع متعلقة