موافقة برلمانية على اقتراح بقانون لتغليظ عقوبة الإتجار بالبشر إلى "الإعدام"

كتب: محمد يوسف

موافقة برلمانية على اقتراح بقانون لتغليظ عقوبة الإتجار بالبشر إلى "الإعدام"

موافقة برلمانية على اقتراح بقانون لتغليظ عقوبة الإتجار بالبشر إلى "الإعدام"

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، على الاقتراح بقانون المقدم من النائبة منال ماهر الجميل، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، والذي يغلظ عقوبة الإتجار في البشر إلى الإعدام، وأحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته ومراجعته.

ويعدِّل الاقتراح بقانون المادة الخامسة من الفصل الثاني بقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، لتشديد عقوبة من يرتكب جريمة الإتجار بالبشر، باستبدال عبارة "يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه"، لتصبح العقوبة كالتالي: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مليون جنيه"، لتنص المادة الخامسة على أن: "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر".

ويعدِّل الاقتراح بقانون المادة 6 في جميع فقراتها لتستبدل عبارة (يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة) لتصبح (يعاقب بالإعدام شنقا)، ليصبح نص المادة 6 كالتالي: "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالإعدام شنقا والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع غير وطني.

2- إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

3- إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسؤولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مُكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

6-إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، وتم تعديل المواد (7، 8، 9، 10، 11) باستبدال عبارة (يعاقب بالسجن) لتصبح (يعاقب بالسجن المشدد) وأصبحت نصوص المواد الخمسة بعد التعديل كالتالي: مادة (7): يعاقب بالسجن المشدد كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون"، مادة (8): يُعاقب بالسجن المشدد كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجاً أو أحد أصوله أو فروعه، مادة (9): يُعاقب بالسجن المشدد كل من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد بما يُعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية، مادة (10): يُعاقب بالسجن المشدد كل من حرَّض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر.


مواضيع متعلقة