النص الكامل لمنطوق الحكم في قضية "خلية المتفجرات"

كتب: الوطن

النص الكامل لمنطوق الحكم في قضية "خلية المتفجرات"

النص الكامل لمنطوق الحكم في قضية "خلية المتفجرات"

حكمت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمة الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالمؤبد لمتهم والسجن 15 سنة لـ5 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية المتفجرات".

وحصلت "الوطن" على النص الكامل لمنطوق الحكم في الجناية رقم 17940 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 6235 لسنة2015 كلي جنوب القاهرة، والذي جاء كالتالي:

بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ» (البقرة: 204، 205)

إن من يدعون للاقتتال باسم إقامة شرع الله غارقون في الأمية الدينية، يجيدون القتل خلسة وغدراً، يعيثون في الأرض فساداً وترويعاً للآمنين، بسبب تطلعهم إلى السلطة بالقوة عن طريق استقطاب الشباب والتلاعب بعقولهم وشحنهم نفسياً وعاطفياً بأفكار مغلوطة ومضللة لفهم الآيات القرآنية، وغرس فكرة الجهاد الخاطئة في نفوسهم، مما يحولهم إلى متطرفين بسبب ما وصل إليهم من الجهل المعرفي والسطحي بحقيقة الإسلام.

أي جريمة يرتكبها الإنسان بسفك دماء الآخرين؟ وأي تصرف عدواني يقوم به، وأي غاية يسعى إليها بأفعالٍ من شأنها تقويض المجتمع، وتصدع أركانِه، وتهدم بنيانِه؟!

لقد شُرعت القوانين وسُنت الأحكام من أجل حفظ الحقوق وصيانة الدماء والأعراض والأموال، وحذرت من التعدى والظلم والبغي من الإنسان على أخيه الإنسان، وجاءت الشريعة الإسلامية بأحكامها لتنشر الأمن والأمان بين الناس فحذرت حتى من مجرد ترويع المسلم وتخويفه، ويحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من أن يشير إلى أخيه بالسلاح، حتى لا يكون ذلك سبباً في ترويعه وتخويفه، وإقلاق سكينته، أو سبباً لسفك دمه، وتعريضه للخطر، فيقول: "من أشار على أخيه بالسلاح لعنته الملائكة حتى ينتهي، ولو كان أخاه من أبيه وأمه" أخرجه مسلم.

فإذا كان هذه التحذير والوعيد من مجرد ترويع المسلم وتخويفه، فكيف بمن يستحل دم المسلم وعرضه وماله، ويكون سبباً في ترويع الناس، ونشر الخوف في المجتمع بأفعاله وسلوكه، فكم من دماء سفكت، وكم من أم فُجعت في أولادها؟ وكم من أبٍ عاش حياة الخوف على أبنائه؟ وكم من زوجة سُلبت الأمن والراحة خوفاً على زوجها؟ وكم من إنسان روع وخوف في أهله؟ وكم من يتيم فقد من يعوله؟ وكم من مجتمع رُوع أبناءَه بسبب تفجيرٍ هنا، أو حربٍ هناك، أو قطع طريقٍ، أو سلبٍ، أو نهبٍ، أو تعدٍ على الحقوق، أو اختطاف في هذا المكان أو ذاك؟

عقب فض اعتصامي رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة بالجيزة، تأسست جماعة على خلاف أحكام القانون تحت راية وأفكار جماعة الإخوان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين والاعتداء على قوات الشرطة ومنعها من ممارسة أعمالها باستخدام القوة والعنف والترويع، من خلال تصنيع المتفجرات، ورصد ضباط الشرطة لاغتيالهم، ورصد سيارات ومدرعات الشرطة لتدميرها، وتنظيم المسيرات والمظاهرات التي تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتولى قيادتها المتهم حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد (الأول) الذي استقل بإصدار التكليفات لأعضاء الجماعة، بما له من تأثير تنفيذي على أعضائها في إتباع أوامره وتوجيهاته بحكم القواعد التي تحكم التنظيم، فكان يصدر أوامره إلى أعضاء الجماعة، بتصنيع المتفجرات وتحديد أماكن استخدامها، ورصد ضباط الشرطة لاغتيالهم، ورصد سيارات ومدرعات الشرطة لتدميرها، والاشتراك في المسيرات بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر تنفيذاً لمشروعها في تحقيق الفوضى، وانضم إلى الجماعة المتهمون من الثانى إلى السابع الذين اانخرطوا في عضوية الجماعة وقبلوا الإنضمام إليها مع علمهم بأغراضها الإرهابية، فقاموا بتصنيع وإحراز وحيازة المتفجرات التي كان يمدهم بموادها الأولية المتهم الأول وكان المتهم الثانى يتولى نقلها إلى الأماكن التي يحددها المتهم الأول لتفجيرها، وبتاريخ 30/6/2015 حال حَمل المتهم الثاني لإحداها وسيره بها في الطريق انفجرت وأحدثت إصابته وإصابة الطفله إسراء التي تصادف وجودها بمحيط الانفجار.

بسم الله الرحمن الرحيم

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12)  سورة البقرة

صدق الله العظيم

بعد الإطلاع على المواد 304، 313، 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 86، 86 مكررا/1،2، 86 مكررا(أ)/ 1، 2، 88 مكررا (ج)، 102(أ)، 145/1،2 من قانون العقوبات. والمواد 17، 28/1، 32/2 من قانون العقوبات.

والبندين رقمي 69، 78 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات، والمواد 4، 7، 16، 19 من القانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في التظاهر، والمواد 2/1 ، 95 ، 111/1،2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.   

حكمت المحكمة حضورياً للأول والثاني والثالث والسابع وغيابيا للباقين:

أولاً: بمعاقبة المتهم حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد (الأول) بالسجن المؤبد، وذلك عما أسند إليه من اتهامات:

-تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

-إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية.

-حيازة وإحراز وتصنيع مواد تعتبر في حكم المفرقعات.

-الاشتراك في التظاهرات المخلة بالأمن والنظام العام.

ثانياً: بمعاقبة المتهم محمود سيد محمود حسن (الثانى) (الذي تجاوز الخامسة عشرة سنه ولم يبلغ الثامنة عشرة) بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه من اتهامات:

-الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

-حيازة وإحراز مواد تعتبر في حكم المفرقعات.

-الاشتراك في التظاهرات المخلة بالأمن والنظام العام.

ثالثاً: بمعاقبة المتهم إسلام سيد محمود حسن (الثالث) بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند إليه من اتهامات:

-الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

-حيازة وإحراز وتصنيع مواد تعتبر في حكم المفرقعات .

-الاشتراك في التظاهرات المخلة بالأمن والنظام العام.

رابعاً: بمعاقبة كل من المتهمين خالد فرج بخيت فرج، وشهرته الشيخ خالد (الرابع)، ومحمد أنور توفيق وشهرته زغلول إبراهيم (الخامس)، وعمرو عيد بيومي حافظ وشهرته عمرو ماندو (السادس) بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه من اتهامات:

-الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

-المشاركة في التظاهرات المخلة بالأمن والنظام العام.

خامساً: بمعاقبة المتهم محمد عبد العزيز يوسف عطية، وشهرته زيزو، (السابع) بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وذلك عما أسند إليه من اتهامات:

-الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

-إمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية.

-حيازة وإحراز مواد تعتبر في حكم المفرقعات.

-الاشتراك في التظاهرات المخلة بالأمن والنظام العام.

سادساً: وضع المحكوم عليهم سالفي الذكر تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة.

سابعاً: بمعاقبة المتهم أمجد عبد المنعم حسين خلف (الثامن) بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليه.

ثامناً: إلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، ومصادرة المضبوطات.

تاسعاً: براءة المتهمين من الأول إلى السابع من باقى الاتهامات المنسوبة إليهم.

 


مواضيع متعلقة