«جرائم الإنترنت».. الدولة تكشر عن أنيابها لمواجهة الإرهاب الإلكترونى

كتب: محمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق

«جرائم الإنترنت».. الدولة تكشر عن أنيابها لمواجهة الإرهاب الإلكترونى

«جرائم الإنترنت».. الدولة تكشر عن أنيابها لمواجهة الإرهاب الإلكترونى

تنتهى لجنة الإصلاح التشريعى من وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون جرائم الإنترنت، خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، للموافقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، باعتباره أحد القوانين الحيوية لمواجهة الإرهاب، الذى يستخدم وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية للتخطيط والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، وهو ما يسمى بـ«الإرهاب الإلكترونى».

ويحاول مشروع القانون الموازنة بين التصدى لظاهرة الإرهاب الإلكترونى، الذى يبدأ بالتحريض على العنف والتطرف وتمويل التنظيمات الإرهابية والتخطيط لعملية رصد الشخصيات العامة والعناصر الأمنية بهدف استهدافهم، وبين حماية حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، حيث سينص القانون على عقوبات رادعة لكل منهما. ويواجه مشروع قانون «جرائم الإنترنت» عدداً من المخاوف من بعض الحقوقيين والسياسيين من تحوله لثغرة لمراقبة «فيس بوك» أو الحسابات والصفحات الخاصة واختراق خصوصية الأفراد، حيث طالب المتحفظون أن يكون هناك تعريف واضح للجريمة الإلكترونية فى القانون المزمع طرحه. . «الوطن» ترصد أهم ملامح مشروع القانون وعقوباته الرادعة لجرائم الفضاء الإلكترونى، والرؤى حول الحساسية المفرطة من أى رقابة أمنية يتيحها القانون للجهات الأمنية على حياة المواطنين، وقت حمايتهم من خطر الإرهاب، التى هى من سلطات وواجبات الدولة.

{long_qoute_1}

أوشكت لجنة الإصلاح التشريعى على الانتهاء من مناقشة قانون «جرائم الإنترنت» تمهيداً لإحالته لمجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه وإرساله لمجلس النواب، ويتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لمواجهة استخدام الإنترنت فى جرائم الإرهاب وانتهاك الحياة الخاصة للمواطنين أو اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بالدولة.

وقال المستشار هشام حلمى، الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعى، لـ«الوطن»، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً، الثلاثاء المقبل، للانتهاء من مشروع قانون «جرائم الإنترنت» وذلك تمهيداً لإرساله لمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، وأضاف أن الهدف من الاجتماع المقبل هو حسم مصير التعديلات المقترحة على القانون والتى تركز أغلبها على حذف بعض المواد باعتبارها موجودة فى قوانين أخرى وبالتالى لا هدف من الإبقاء عليها بقانون الجرائم الإلكترونية، وأوضح أنه بمجرد موافقة مجلس الوزراء على القانون سيتم إحالته لمجلس النواب لأهمية هذا القانون القصوى فى ظل العمليات الإرهابية الأخيرة.

وحول أبرز العقوبات التى جاءت بمشروع القانون، ينص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اخترق بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً، فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وغلظ مشروع القانون عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين كل من دخل عمداً أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو اخترق موقعاً أو بريداً إلكترونياً أو حساباً خاصاً أو نظاماً معلوماتياً يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا كان الدخول بقصد الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وفى جميع الأحوال إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات، تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه.

وفيما يخص جرائم الإرهاب، نص القانون على السجن المشدد لكل من استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً أو بريداً إلكترونياً على الإنترنت، بغرض إنشاء كيان إرهابى أو الترويج لأفكاره أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو تمويل الإرهاب، أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك إتاحة أو نشر بيانات أو معلومات عن تحركات القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو عن أى من العاملين بهذه الجهات أو الأعضاء بأى من سلطات الدولة بغرض ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب.

أما الجرائم المتعلقة بالاحتيال والتزوير الإلكترونى، فقد نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، لكل من توصل عن طريق الإنترنت إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو على سند أو على أدوات إنشاء توقيع إلكترونى خاص بالغير، أما الجرائم المتعلقة بانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاورة فنص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى العقوبتين لكل من نشر أو نسخ عن طريق الإنترنت، جزءاً من المصنفات المحمية وفقاً لأحكام قانون الملكية الفكرية بدون وجه حق، فإذا كان النسخ أو النشر أو العرض بغرض التسويق أو الربح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وشدد القانون على ضرورة حماية الحياة الخاصة للمواطنين، حيث نص على عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 20 ألفاً أو بإحدى العقوبتين كل من استخدم بريداً إلكترونياً أو حساباً شخصياً لا يخصه فى أمر يسيئ إلى صاحبه، وعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة بالقيام بالنشر عن طريق الإنترنت، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة.

كما غلّظ القانون عقوبة ابتزاز الأشخاص عبر الإنترنت، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من استعمل الإنترنت فى تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل مشروعاً.

وأوضح القانون أنه فى حالة إذا كان هذا التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض ذكراً أو أنثى أو أغواه لارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وفى جميع الأحوال إذا كان الفعل المنصوص عليه موجهاً إلى طفل سنه أقل من 18 سنة ميلادية، فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه.


مواضيع متعلقة