رئيس اتحاد الغرف التجارية: مشروع قانون الاستثمار الجديد صادم ويخالف الدستور

كتب: جهاد الطويل

رئيس اتحاد الغرف التجارية: مشروع قانون الاستثمار الجديد صادم ويخالف الدستور

رئيس اتحاد الغرف التجارية: مشروع قانون الاستثمار الجديد صادم ويخالف الدستور

وصف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحكام المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، بأنها صادمة، وقال فى بيان نشره أمس: «مسودة المشروع لم تضع حلولاً جادة وسريعة للمشكلات والعقبات التى سبق أن أثارها القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، كما لم يتضمن المشروع أحكاماً جديدة ومحفزة للدفع بعجلة ‏الاستثمار وجذب الأنظار إلى رؤى جديدة تسعى ‏الدولة إلى تحقيقها فى المستقبل القريب، ولعل ذلك ما دفع البعض ‏إلى التساؤل عن مدى الجدوى من استصدار تشريع جديد للاستثمار ‏فى ضوء عدم كفايته واستيعابه لأوجه النقص التى سبق أن طرحها ‏قانون الاستثمار الحالى».

وأضاف «الوكيل»: «استهلال القانون ومواد إصداره بالتصالح فى الجرائم والدعاوى الجنائية والعقوبات وتسوية المنازعات والإسهاب فيها، هو ترهيب لمن يرغب فى الاستثمار بمصر، فكان من الأجدر بمن يعد المشروع أن يأخذ بالمنهج العالمى المتبع فى مثل هذه التشريعات، ويصدر قانوناً مبسطاً ومختصراً يتضمن القطاعات والضمانات والحوافز، وحتى يمكن ترويجه عالمياً، ويصدر معه أيضاً قانوناً ملحقاً به يتضمن الإجراءات وتسوية المنازعات، بجانب تشكيل الجهات القائمة على الاستثمار وإجراءاتها وآليات الترويج وغيرها، لهذا يجب عدم تصدير مواد تتناول التصالح فى الجرائم ‏أو تحدد المسئولية للشخص الاعتبارى أو تشير فى قانون الاستثمار إلى قيود تحريك الدعوى الجنائية ‏فى الجرائم الجمركية والضريبية والمالية، ‏لأنه سبق معالجة هذه الأحكام فى ‏قانون الإجراءات الجنائية وقوانين ‏الضرائب والجمارك، وبذلك لا يأخذ ‏المستثمر انطباعاً أنه سيدخل فى استثمارات ‏تحيط بها مخاطر، فيجب أن تحرص الدولة على تأمين المستثمرين ضد ‏تعسف سلطات الضبط على نحو يرهب ‏رؤوس الأموال».

{long_qoute_1}

وتابع رئيس اتحاد الغرف التجارية: «كما انتهج مشروع القانون فى صياغته منهجاً يبعث بالعديد من رسائل الطمأنة للمستثمرين، ‏غير ‏‏أن الصياغة المطروحة أفرطت فى الطمأنة إلى حد قد يلفت النظر إلى ما ‏تعانيه الدولة من ‏تعقيدات بيروقراطية، وما سبق أن عانى منه المستثمرون، لذا لا بد من حذف بعض المواد ‏التى قد تثير لبساً أو مخاوف لا مبرر لها لدى المستثمرين، مثل التزام الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها، وعلى النقيض، لم يتم إضافة كلمة (بات) بجانب كلمة حكم ‏قضائى أينما وردت بالقانون، بعكس ما كان فى القانون السابق، مما يجعل الأحكام الابتدائية نافذة»، وانتقد «الوكيل» إلغاء مشروع القانون للصفة الإلزامية ‏لقرارات اللجنتين الوزاريتين لفض منازعات الاستثمار وتسوية منازعات عقود الاستثمار بعكس ما عليه الحال فى ‏القانون الحالى، مما أفقدهما جدواهما، على حد وصفه، كما ذكر «الوكيل» فى بيانه أن «الطامة الكبرى فى وضع مدة سنتين فقط من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للتمتع بالحوافز، كما لو كان المستثمرون من كافة ربوع العالم يقفون بالطوابير على أبواب مصر، فالمشروع تضمن مخالفات دستورية عديدة مثل ترك تحديد العقارات ‏لمجلس الوزراء، وهو أمر مخالف لنص ‏المادة 32 من الدستور، والتى ‏نصت على أن يحدد القانون أحكام ‏التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد ‏والإجراءات المنظمة لذلك».

وأنهى رئيس الاتحاد بيانه قائلاً: «انتقص مشروع القانون الضمانات التى استقرت منذ أول قانون استثمار رقم 43 لسنة 1974، والتى استمرت حتى القانون الحالى رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته الأخيرة فى 2015، (لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها)، و(لا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها)، كما تم إضافة (ولا‎ ‎يكون‎ ‎ذلك‎ ‎إلا‎ ‎فى الأحوال‎ ‎المقررة‎ ‎فى ‎القانون، ‎ ‎وبموجب‎ ‎أمر‎ ‎قضائى‎ ‎أو‎ ‎حكم‎ فى ‎كل‎ ‎حالة‎ ‎على‎ ‎حدة)، ومطلوب من المستثمر البحث عما هى (الأحوال المقررة فى القانون)، ويتم الاستيلاء فى هذا المشروع بحكم ابتدائى وقبل صدور حكم قضائى بات».


مواضيع متعلقة