تعرف على إجراءات وشروط رفع الحصانة عن "مرتضى" بعد شكوى أحمد حسن

تعرف على إجراءات وشروط رفع الحصانة عن "مرتضى" بعد شكوى أحمد حسن
- الجهات القضائية
- اللائحة الداخلية
- المدعى العام
- النائب العام
- النيابة العامة
- دولة القانون
- رفع الحصانة
- عدم توافر الشروط
- أحمد حسن
- أحوال
- الجهات القضائية
- اللائحة الداخلية
- المدعى العام
- النائب العام
- النيابة العامة
- دولة القانون
- رفع الحصانة
- عدم توافر الشروط
- أحمد حسن
- أحوال
تنشر "الوطن" إجراءات رفع الحصانة عن النائب، المنصوص عليها بالائحة الداخلية بمجلس النواب، بعد مطالبة اللاعب أحمد حسن إجراءات رفع الحصانة عن مرتضى منصور.
وقال حسن، في بيان له: "أطالب بحقوقي بصفتي مواطن مصري، بعدما أثبتت النيابة العامة أن الرقم الذي أرسلت منه رسائل التهديد يعود إلى المحامي مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، وأطالب المجلس بضرورة رفع الحصانة عن عضو البرلمان لاستكمال التحقيقات معه في تهديد مواطن مصري وبهدف ترسيخ دولة القانون التي نسعى إليها جميعًا".
وحول إجراءات رفع الحصانة عن النائب، نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات طلب الأذن برفع الحصانة عن العضو لرئيس المجلس، حيث نصت المادة 357 على ما يلي: "يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية، أولا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية: أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال، وأن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة، وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، ويجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها. ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها".كما تنص المادة رقم 358 على " يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء، وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة، وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة".