باحث قانوني: دور "حماية المستهلك" حجب إعلانات الأدوية في الفضائيات وحماية المواطنين من النصب

باحث قانوني: دور "حماية المستهلك" حجب إعلانات الأدوية في الفضائيات وحماية المواطنين من النصب
- أغراض تجارية
- الإعلانات الوهمية
- الضبطية القضائية
- الغش التجارى
- تفعيل القانون
- جهاز حماية المستهلك
- خمس سنوات
- عمليات النصب
- أدوية
- أطباء
- أغراض تجارية
- الإعلانات الوهمية
- الضبطية القضائية
- الغش التجارى
- تفعيل القانون
- جهاز حماية المستهلك
- خمس سنوات
- عمليات النصب
- أدوية
- أطباء
قال عمرو عادل، باحث وحاصل على ماجستير فى المحاماة، إن المادة الـ8 من لائحة نقابة الأطباء تنص على أنه لا يجوز للطبيب السماح باستعمال اسمه فى ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج لأغراض تجارية، كما تنص المادة 10 على أنه «لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه على أى صورة من الصور سواء عن طريق النشر أو الإذاعة المسموعة أو المرئية أو عبر وسائل الإنترنت أو أى طريق أخرى»، والغريب فى الأمر أن هناك آخرين ليسوا أطباء يروجون لتلك الإعلانات الوهمية، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات.
وأضاف «عادل» أن دور جهاز حماية المستهلك فى حجب إعلانات الأدوية فى الفضائيات مهم للغاية ويحمى المواطنين من عمليات النصب العلنى، مشيراً إلى أن المادة 6 من قانون جهاز حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، تلزم المورد أو المعلن بإمداد المستهلك بالمعلومة الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى، وتعاقبه جنائياً على الغش التجارى.وأشار إلى أن قانون الغش التجارى الصادر برقم 48 لسنة 1941، الذى تم تعديله برقم 281 لسنة 1994، ذكر بالأخص فى المواد 1، 2، 3، 4 جريمة غش المنتجات والأدوية وغيرها، بعقوبة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 25٫000 ولا تزيد على 100٫000، ويجب أن تغلظ تلك العقوبات لتناسب الوقت الحالى وتفعيل القانون بشكل قوى ليناسب المرحلة للقضاء على تلك الظاهرة التى دمرت المجتمع، كما أن القانون أعطى سلطة الضبطية القضائية لمداهمة تلك المراكز والمصادر التى تضحك على المواطنين.