«المشروع» يُلغى الحبس الاحتياطى و«الكفالة» فى جرائم النشر

كتب: ولاء نعمة الله

«المشروع» يُلغى الحبس الاحتياطى و«الكفالة» فى جرائم النشر

«المشروع» يُلغى الحبس الاحتياطى و«الكفالة» فى جرائم النشر

يضع مشروع قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والمقرر مناقشته فى المجلس عقب إقرار البرلمان مشروع قانون «التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام» تعريفات محددة للصحفى والإعلامى، وتضمن لهم حق الاحتفاظ بمصادر المعلومات، كما يحظر الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو وقفها وإغلاقها، ويلغى الحبس الاحتياطى للصحفيين ويشترط لتفتيش مكاتبهم ومنازلهم حضور ممثل للنيابة.

{long_qoute_1}

ويقع مشروع قانون «تنظيم الصحافة والإعلام»، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، فى ١٢٧ مادة، مقسمة على ٦ أبواب، تتضمن تعريفات محددة للصحفيين والإعلاميين، بما يضمن لهم الاستقلال الكامل فى أداء عملهم، وحقهم فى الاحتفاظ بمصدر المعلومة، ونشرها ما لم تتعارض مع القانون، ويحظر المشروع بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام، أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناءً فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، وفى هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يُصدر قرار ضبط نسخ الصحيفة أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة رقمية أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، على أن يكون لذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى، ويجيز المشروع للمجلس الأعلى للإعلام، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع المطبوعات أو الصحف أو مواد إعلامية صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر، كما يحق للمجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام، لو كانت تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب، ولكل ذى شأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، ويلزم مشروع القانون الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكاتب اتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفى أو الإعلامى من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار، ويحظر إعاقة حق المواطن فى تلقى المعرفة دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى، كما يحظر فرض أى قيود تعوق توفير أو إتاحة المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف، ويخضع العاملون فى وسائل ومؤسسات الإعلام لأحكام قانون الكسب غير المشروع، ويُحدد المشروع سن التقاعد للإعلاميين فى المؤسسات الإعلامية العامة بـ٦٠ عاماً، ويجيز مد الخدمة سنة أو لمدد متتالية على ألا تزيد علی ٦٥ عاماً، وبقرار من الهيئة الوطنية للإعلام المرئية والمسموعة، ويخصص المشروع فصلاً كاملاً لحقوق الصحفيين والإعلاميين، من الاستقلال وعدم المساءلة عما ينشرونه أو يبثونه من آراء أو معلومات صحيحة، وحقهم فى نشر المعلومات والحصول عليها والعلاقة بين الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات التى يعملون بها.

وتناول الباب الثانى من مشروع القانون عمل المؤسسات الصحفية، والفصل الأول منه بملكية المؤسسة الصحفية، حيث منح المشروع التمتع بهذا الحق للمصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التزاماً بحكم الدستور، وينظم هذا الحق باستخدام توافر شروط معينة فى مالك الصحيفة. فيما حظر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة وحدد الباب السادس من مشروع القانون، العقوبات، ومنها أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد على ٢٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفى أو إعلامى بسبب أو أثناء عمله، ويعاقب بالغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه، كل رئيس تحرير أو مدير مسئول عن وسيلة إعلامية خالف أحكام المادتين (20 و21) من هذا القانون، وعند الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بنشر الحكم فى صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية التى ارتكبت الخطأ، فضلاً عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى، خلال مدة لا تتجاوز ١٥ يوماً من تاريخ صدور الحكم نهائياً، ويترتب على نشر التصحيح على الوجه المقرر قانوناً، قبل بدء إجراءات المحاكمة، انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ٢٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل من خالف أحكام المادة (٣٦) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ٥ آلاف جنيه ولا تزيد على ١٠ آلاف جنيه كل مؤسسة صحفية خالفت أحكام المادة (٤٣) من هذا القانون.


مواضيع متعلقة