القانون هل يضمن استقلال المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
- الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة
- الإنسان المصرى
- الاتفاقيات الدولية
- التشريعات والقوانين
- الدستور المصرى
- آليات الأمم المتحدة
- أجنبية
- الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة
- الإنسان المصرى
- الاتفاقيات الدولية
- التشريعات والقوانين
- الدستور المصرى
- آليات الأمم المتحدة
- أجنبية
أحالت الحكومة مشروع قانون لمجلس النواب وذلك لتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، حتى يتوافق مع الدستور المصرى الصادر فى 2014 وكذلك مبادئ باريس الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1994 بشأن المجالس الوطنية، وأخيراً أن يكون وفقاً لمعايير لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التى بناء عليها يتم تصنيف المجالس لضمان الاستقلال والحيدة والنزاهة. يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ إنشائه وهو يتمتع بالتصنيف A، وهو أعلى درجة حصلنا عليها منذ إنشاء المجلس عام 2004 لعدة أسباب منها طبيعة الشخصيات التى تم اختيارها وكانت كلها تتمتع بسمعة عالية كخبراء قانون وحقوق الإنسان، وكان برئاسة الدكتور بطرس غالى، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، الذى لعب أدواراً مهمة فى تعزيز احترام حقوق الإنسان وتطوير آليات الأمم المتحدة لحمايتها من خلال مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان الذى أسس منصب المفوض السامى لحقوق الإنسان ووضع معايير لقيم حقوق الإنسان مثل عالمية الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة، كما شكل التقرير الأول الصادر عن المجلس القومى أحد المعايير المهمة للتصنيف أيضاً لأن التقرير تضمن توصيات مهمة منها إلغاء حالة الطوارئ وتعديل التشريعات والقوانين التى تتعارض مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة التعذيب، وغيرها من القضايا التى تشكل اهتماماً مصرياً وعالمياً فى مجال حقوق الإنسان.
النسخة التى طُرحت لقانون المجلس من قبَل الحكومة تتضمن العديد من النقاط التى تحتاج إلى تعديل لضمان الاستقلال الكامل للمجلس ولتأكيد مصداقيته لدى المجتمع الدولى؛ يأتى على رأسها الاستقلال المالى، وبالتالى يجب ألا يخضع المجلس للجهاز المركزى للمحاسبات، الذى يعد مراجع حسابات الحكومة، وإنما يظل المجلس يراجع حساباته مع جهات مهنية ومحاسبية، أيضاً النص على أن مشاركة المجلس الوفود الحكومية لدى المحافل الدولية، يفضل بالطبع النص على أن المجلس يشارك فى المحافل الدولية بشكل مستقل وليس ضمن الوفود الرسمية للحكومة، أيضاً بشأن التمويل والمنح من جهات أجنبية التى تشترط الموافقة من البرلمان بأغلبية الثلثين، أعتقد أن موافقة المجلس القومى بأغلبية ثلثى أعضائه كافية تماماً.
بالنسبة للترشيح للانضمام لتشكيل المجلس يجب حذف النص على جهات أخرى لترشيح أعضاء للمجلس، التى يُفهم منها أنها جهات حكومية، وتستبدل بالمنظمات غير الحكومية والاتحادات وهيئات المجتمع المدنى ذات الصلة. والنص على التمثيل المتوازن للمجلس. فى أسباب إنهاء العضوية يُنص على فقدان شروط العضوية أو صدور حكم نهائى، كما يتطلب المجلس أن يتمتع أعضاؤه بقدر من الحصانة الجزئية؛ بمعنى أن يتم إخطار المجلس بأسباب القبض على أحد أعضائه أسوة بضمانات نقابة المحامين، وحتى لا يُعاقب عضو المجلس حال التعبير عن رأيه بحرية فى اجتماعات المجلس.
يرى المجلس أيضاً ضرورة النص فى القانون على التصريح بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز بالإخطار؛ لأن قانون السجون لا يسمح للمجلس بالزيارة إلا بعد الحصول على إذن، ما يقيد دور المجلس فى تحقيق الانتهاكات وإعداد تقارير عن أماكن الاحتجاز والسجون ورفعها للحكومة والبرلمان والرئيس والنائب العام لاتخاذ ما يلزم للتصدى للانتهاكات.
فالمجلس وإن كان يصدر تشكيله بقرار مجلس النواب فإنه يجب أن يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، وكذلك عدم التدخل من قبَل أى جهة حكومية أو من أى سلطة فى أعمال المجلس وإلا فقد استقلاله أو مصداقيته أمام المجتمع الدولى، فى الوقت الذى نحن فى أمس الحاجة إلى المجلس من أجل تقديم المقترحات والتوصيات لتطوير القوانين والسياسات لضمان الحماية لحقوق الإنسان المصرى، وأيضاً الاحتفاظ بتصنيف المجلس للفئة الأولى، التى استحقها المجلس من اليوم الأول لنشأته، لحرص مصر على اتباع معايير باريس فى إنشاء المجلس القومى، فهل يقر مجلس النواب القانون الذى يضمن استقلال المجلس؟