"الوطن" تنشر حيثيات الحكم بالمؤبد لـ"أمين الشرطة قاتل بائع الرحاب"

كتب: هدي سعد

"الوطن" تنشر حيثيات الحكم بالمؤبد لـ"أمين الشرطة قاتل بائع الرحاب"

"الوطن" تنشر حيثيات الحكم بالمؤبد لـ"أمين الشرطة قاتل بائع الرحاب"

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد لأمين الشرطة السيد زينهم عبدالرازق، في قضية مقتل بائع الورد بالرحاب.

وتنشر "الوطن" حيثيات حكم المؤبد على "أمين شرطة" قاتل بائع الورد بالرحاب، اليوم، والتي صدرت برئاسة المستشار أسامة شاهين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي، وحضور محمد الجرف، وكيل النيابة، بأمة سر وائل عبد المقصود.

وقالت المحكمة، إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم السيد زينهم كلف من إدارة شرطة النجدة لمرافقة تأمين أحد المستشارين رئيس محكمة الجنايات من مسكنه إلى مقر عمله، وفي رفقته السائق سمير مصطفى وحال القيام بالمأمورية ضلا الطريق فأمر المتهم السائق بالتوقف بمكان الواقعة للاستعلام عن الطريق من المارة، وترجل المتهم من السيارة حاملا سلاحه الآلي تجاه بائعي مشروبات ومأكولات بالمكان باستيقافهما أثناء قيامهما بجمع حاجياتها وأمرهما، مهددا إياهما بالسلاح الآلي عدم جمع متعلقاتهم وشدد على أوامره بأن سحب أجزاء السلاح الآلي الذي بحيازته للتعبير عن جدية حديثه، مهددا إياهما بإطلاق الأعيرة النارية صوب موقد البوتاجاز وفي هذه الأثناء أقبل المجني عليه مصطفى محمد مصطفى ناحيتهما لدى سماعة بالمشاجرة لاستطلاع الأمر وحينما اقترب المجني عليه أطلق المتهم أعيرة نارية من سلاحه الآلي صوب المجني عليه فأرداه قتيلا ثم استدار ووجَّه صوب كل من علاء محمد حسونة وشقيقه حمادة بائعي المشروبات فحاولا الفرار فأحدث إصابة المصابين خليفة أحمد ويحيى خيري اللذين كانا يستقلان سيارة الأجرة.

وأضافت المحكمة أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وشهادة الشهود وما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية بتطابق البصمه الورائية للمجني عليه مع البصمة الوراثية لآثار الدماء المرفوعة من على أرضية حديقة ميدان الرحاب.

وردت المحكمة على الدفع بتوافر العذر القانوني وتوافر حالة الضرورة بمقولة المتهم إن مجهولين يستقلان دراجة نارية وبحيازتهما سلاحا آليا أطلقا منه الأعيرة النارية صوبه وسيارة الشرطة، مدعيا أنه كان في حالة دفاع شرعي اضطره إلى استعمال سلاحه الآلي مقولة لا أساس لها من الصحة إلا في خيال المتهم محاولا إلصاق التهمة بآخرين ادعاء كاذب منه للإفلات من العقاب ولا سند لها من الأوراق فقد كذب هذا الادعاء سائق سيارة الشرطة بإنكاره صراحة وجود ثمة إرهابيين لحظة إطلاق الأعيرة النارية يستقلون دراجة بخارية.

وانتهت أنه من الثابت والذي اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شهود الإثبات أن الجاني أمين الشرطة وجَّه سلاحه الآلي إلى المجني عليه وأطلق منه وابلا من الأعيرة النارية أصاب المجني عليه مصطفى محمد مصطفى في مقتل، وأتبع ذلك بتوجيه سلاحه الناري صوب السيارة مطلقا منه أعيره نارية اخترقتها ونتج عنها إصابة كل من خليفة أحمد ويحيى خيري بما يكون معه إزاء تساند الأدلة القولية مع الدليل الفني يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم قد ارتكب الجريمة محل الاتهام.


مواضيع متعلقة