"الإفتاء" تجيز التبرع بأموال الزكاة لإنشاء مخيمات إيواء لمتضرري السيول

"الإفتاء" تجيز التبرع بأموال الزكاة لإنشاء مخيمات إيواء لمتضرري السيول
- أموال الزكاة
- القرآن الكريم
- دار الإفتاء
- آية
- أجا
- أحداث
- أموال الزكاة
- القرآن الكريم
- دار الإفتاء
- آية
- أجا
- أحداث
- أموال الزكاة
- القرآن الكريم
- دار الإفتاء
- آية
- أجا
- أحداث
أجازت دار الإفتاء، دفع أموال الزكاة لمساعدة المصريين الذين تضرروا من السيول، وقالت الدار إن فتواها جاءت تقليدا لمن وسع من مفهوم مصرف في سبيل الله وجعله شاملًا لكل المصالح العمومية للمسلمين.
وأضافت الدار، في فتوى عنها، أن القرآن الكريم، حدد الجهات التي تصرف إليها الزكاة؛ وذلك في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"[التوبة : 60]، وأن العلماء اختلفوا في تحديد المقصود بـ"في سبيل الله" في الآية الكريمة؛ فذهب بعض من العلماء، قديمًا وحديثًا، إلى التوسع في معنى "سبيل الله" فلم يقصره على الجهاد وما يتعلق به، أو الحج للفقير، بل فسره بما هو أعم من ذلك، فمنهم من جعله يشمل جميع القربات، ومنهم من جعله يشمل سائر المصالح العامة؛ وذلك وفقًا للوضع اللغوي للكلمة؛ فلفظ "في سبيل الله" عام، والأصل بقاء العام على عمومه حتى يرد الدليل المخصص.
وأضافت الدار، أن الفقراء من جملة مصارف الزكاة كما ذكرته الآية الكريمة، فالمسلمون المنكوبين بفقد منازلهم في أحداث السيول الأخيرة -بحيث إنهم ليس لهم مال ولا كسب ولا قدرة على كسب يؤمن لهم السكنى اللائقة بهم- يعدون من جملة الفقراء المستحقين للزكاة؛ لأن الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعا من كفايته؛ مطعمًا وملبسًا ومسكنًا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق به.