"التموين" تصدر قرارا بزيادة رسوم الدمغة على المشغولات الذهبية

كتب: وائل سعد

 "التموين" تصدر قرارا بزيادة رسوم الدمغة على المشغولات الذهبية

"التموين" تصدر قرارا بزيادة رسوم الدمغة على المشغولات الذهبية

أصدر الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا رقم 39 لسنة 2013، بشأن زيادة الرسوم المقررة على المشغولات الذهبية، على أن يتم تحصيل مبلغ 40 قرش عن كل جرام من المشغولات الذهبية، بدلا من 20 قرش، بحد أدنى 100 قرش في الكمية الواحدة، في حين يتم تحصيل 100 قرش عن كل جرام من المشغولات البلاتينية، بحد أدنى 2 جنيه في الكمية الواحدة. وأوضح القرار أنه سيتم تحصيل 3 قروش عن كل جرام من المشغولات الفضية بدلا من قرش واحد، في حين يتم تحصيل 40 قرش عن كل جرام من المشغولات الفضية المركب عليها ذهب، بينما يتم تحصيل رسوم فحص الأصناف غير المشغولة ونصف المشغولة بواقع 20 جنيه عن كل جرام بالنسبة لسبائك الذهب، و100 جنيه بالنسبة للسبائك البلاتينية و10 جنيهات لسبائك الفضة. وأضاف القرار أنه بالنسبة للسبائك المخلوطة بأكثر من معدن، فسيتم تحصيل 60 جنيه للجرام، للسبائك المحتوية على ذهب وبلاتين، و30 جنيه للسبائك المحتوية على ذهب وفضة، و40 جنيه للسبائك المحتوية على بلاتين وفضة. وبالنسبة لعينات معدن البلاتين نصف مشغولة وغير مشغولة، فإنه سيتم تحصيل 40 جنيه عن كل عينة، و60 جنيه لعينات المعادن الثمينة المختلطة بالأتربة أو بغيرها، وعند حساب الرسوم تعتبر كسور الكيلو جرام "كيلو". وفيما يتعلق برسوم تثمين المعادن الثمينة بجميع أنواعها، والمشغولات المصنعة من المعادن غير الثمينة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة من الذهب أو الفضة أو البلاتين، فإنه سيتم تحصيل 1% من قيمة هذه الأصناف والمشغولات، بحد أدنى 20 جنيه، وتعفى من هذه الرسوم أصناف المشغولات الواردة من المحاكم والنيابات أو الشرطة، وتكون رسوم تثمين الأصناف والمشغولات المبنية بالمادة 13 من القانون بغرض الاشتراك في المعارض الخارجية نصف في المائة من قيمتها. ويتم تحصيل رسوم فحص الأحجار الكريمة النادرة بقيمة 2% من قيمتها، و5% للأحجار شبه الكريمة، و8% للأحجار الصناعية، و1% للأحجار المقلدة.