«الدستورية» تبدأ عامها القضائى بنظر طعنين على قانون التظاهر والتأجيل السيناريو الأقرب

كتب: أحمد ربيع

«الدستورية» تبدأ عامها القضائى بنظر طعنين على قانون التظاهر  والتأجيل السيناريو الأقرب

«الدستورية» تبدأ عامها القضائى بنظر طعنين على قانون التظاهر والتأجيل السيناريو الأقرب

تبدأ المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عامها القضائى الجديد، بنظر ما يقرب من 40 قضية، أهمها الطعنان رقما 160 و234 لسنة 36ق «دستورية» على قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف إعلامياً بـ«قانون التظاهر»، وذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها فى الدعويين.

{long_qoute_1}

ترصد «الوطن» السيناريوهات المتوقعة للجلسة الأولى لنظر الطعنين، خصوصاً أن تقريرى هيئة المفوضين انتهيا إلى رفض بطلان المادتين 8 و10 من القانون فى ما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبَّب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يُهدد الأمن والسلم، بينما انتهى التقرير الثانى إلى عدم دستورية المادتين 7 و19 فى ما تضمنتاه من تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلّت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه.

السيناريو الأول وفقاً لمصادر قضائية سابقة بالمحكمة الدستورية، هو حجز الطعنين للحكم بعد الاستماع إلى مرافعات الخصوم وهيئة قضايا الدولة.

وقالت المصادر إنه فى حال عدم طلب أىٍّ من المدّعين أو الخصوم التأجيل لاستيفاء أى من النقاط غير الواضحة فى تقريرى هيئة المفوضين، فإن المحكمة ستُصدر قرارها بحجز القضية للحكم. السيناريو الثانى هو تأجيل الطعنين، وهو السيناريو الأقرب فى ظل ما صرح به لـ«الوطن» مقيما الطعنين بأنهما سيطلبان أجلاً للرد على تقريرى هيئة المفوضين.

ووفقاً لطارق نجيدة المحامى، وصاحب الطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، فإنه سيطلب التأجيل للرد على ما ورد فى تقرير المفوضين بشأن المادتين، خصوصاً أنه انتهى إلى رفضهما.

وقال «نجيدة» إن التقرير استغرق عامين لكتابته، وورد فى 240 ورقة، وسنطلب التأجيل للرد على ما ورد فيه من رأى بشأن المادة 8 تحديداً، خصوصاً أن هذه المادة قيّدت الحق فى التظاهر من خلال الشروط الموضوعة وحوّلت التظاهر بالإخطار إلى ضرورة الحصول على تصريح مسبق من الجهات الأمنية.

من جانبه قال حسن صالح، المحامى وصاحب الطعن على المادتين 7 و19، إنه رغم أن تقرير المفوضين بشأن هاتين المادتين جاء فى صالحه وانتهى إلى الحكم بعدم دستوريتهما، فإنه سيطلب التأجيل أيضاً، خصوصاً أنه كان يطعن على المادتين 4 و8 وانتهى التقرير إلى رفض طلبه للحكم بعدم دستوريتهما.

واستبعد «صالح» حجز الطعن للحكم، خصوصاً أنه سيطلب المرافعة وتعديل طلباته وتقديم دفوعه بشأن المادتين 4 و8 اللتين تم رفضهما.

السيناريو الثالث هو التفات المحكمة عن تلك الطلبات وإصدار حكمها فى الطعن المتعلق بالمادتين 7 و19، وتأجيل نظر الطعن المتعلق بالمادتين 8 و10، وهو سيناريو مستبعد حدوثه وفقاً لمصادر قضائية، فى ظل ما أبداه مقيما الدعاوى من طلبات.

يُذكر أن «مفوضى الدستورية» انتهت إلى التوصية بدستورية المادتين 8 و10، لكونهما لم يتعرضا للحق فى الإضراب السلمى المنصوص عليه فى المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه فى مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه المنصوص عليه فى المادة 85 من الدستور، فضلاً عن أن تقييد حق التظاهر بالإخطار لا يُعد تقييداً للحرية.

بينما انتهى التقرير إلى عدم دستورية المادتين 7 و19، مستنداً إلى أن الغموض والتجهيل والالتباس بعبارات «الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور» فتح الباب أمام التحكم والأهواء والتفاوت فى التطبيق من قِبَل رجال الشرطة والقضاة، فضلاً عن أنه يجب ألا تكون النصوص العقابية شباكاً أو شراكاً يلقيها المشرّع متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها.

كما أكد التقرير أن عقوبتى «الحبس والغرامة» فى القانون عقوبة شابها الغلو وعدم التناسب والبعد عن العدالة، وسلبت القاضى سلطته بالنزول بالعقوبة، وأن العقاب على المشاركة فى المظاهرات افتقد الموازنة الدقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على أمنه واستقراره من جهة وحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.


مواضيع متعلقة