"الحقانية للحريات": المادة 280 من قانون العقوبات تلاحق كل من يطبق المادة 37 من "الإجراءات الجنائية"
"الحقانية للحريات": المادة 280 من قانون العقوبات تلاحق كل من يطبق المادة 37 من "الإجراءات الجنائية"
رفض مركز الحقانية للحريات، ما نقل عن مكتب النائب العام، بشأن منح المواطنين حق الضبطية القضائية، موضحا أن ذلك بمثابة شرعنة للميليشيات خارج إطار القانون.
واعتبر المركز تصريحات رئيس المكتب الفني للنائب العام جريمة تحريض بشكل مباشر على مخالفة قانون الإجراءات الجنائية في حقوق وضمانات أي مواطن حتي ولو وضع في شبهة اتهام وأنه بتلك التصريحات يغذي حالة التنمر من الحزب الحاكم والإخوان المسلمين للمعارضة والحركات السياسية والثورية وهذا الأمر يفهم منه خروج عن ولاية القانون إلى ولايات جماعات غير منظمة ويعطي حالة لبس قانوني خاصة في ظل تحقيقات نيابة مصر الجديدة والتي تحقق فيها في جريمة قيام أعضاء الحزب الحاكم باحتجاز واعتقال متظاهريين سلميين في ٥ ديسمبر الماضي والمعروفة بأحداث الاتحادية.
وشدد المركز على أن قانون العقوبات نص على أن أي مواطن قام بتقييد حركة مواطن آخر بالقبض والاحتجاز يعاقب بالحبس طبقا لجريمة الاحتجاز دون وجه حق والمنصوص عليها في المادة ٢٨٠ من قانون العقوبات على أن "كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بالغرامة مائتى جنيه" وبالتالي كل من قام بتنفيذ نص المادة ٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية بالقبض والاحتجاز يعاقب وكل من يدعو إلى ارتكاب تلك الجريمة هو محرض.
ورفض المركز في بيان له التصريحات المنسوبة للمستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، عن حق المواطنين في الإمساك بمرتكبي جرائم تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل المواصلات العامة، وبث الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية والخاصة، ومنع موظفي الدولة من أداء أعمالهم، تعتبر من الجرائم الجنائية التي اشتمل عليها نص المادة رقم 37 من قانون الإجراءات الجنائية، ما داموا شاهدوها وضبطوا المتهمين في حالة تلبس، وسلموهم إلى أقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي.