القومي للمرأة يشيد بأحقية بنك ناصر في تحريك الدعوى الجنائية ضد الممتنعين عن دفع النفقات

كتب: هدى رشوان

القومي للمرأة يشيد بأحقية بنك ناصر في تحريك الدعوى الجنائية ضد الممتنعين عن دفع النفقات

القومي للمرأة يشيد بأحقية بنك ناصر في تحريك الدعوى الجنائية ضد الممتنعين عن دفع النفقات

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بشأن ما تضمنه الكتاب الدورى الصادر عن النائب العام، ويتعلق برعاية المرأة المطلقة وأسرتها، حيث تم النص على أحقية بنك ناصر الاجتماعى في تحريك الدعوى الجنائية بصفته صاحب شأن، مما ييسر عليه سرعة استرداد المبالغ المحكوم بها على الزوج، وملاحقة غير المنتظمين في السداد وذلك بالنسبة لجريمة هجر العائلة حسب ما نصت عليه المادة (72) من القانون رقم (1 ) لسنة 2000 الخاص بإنشاء صندوق تأمين الأسرة.

وأكدت مايا مرسي، أن "القرار يعد انتصارا حقيقيا ينصف المرأة المصرية، ويأتي في صالح كل من المرأة المطلقة، والمرأة المهجورة، التي قد تعانى لسنوات طويلة من الحصول على حقها القانونى في النفقة، ويوفر لها ولابناءها سبل الحياة الكريمة، ويتصدى بحزم لمحاولات التلاعب والتهرب من دفع النفقة".

ولفتت إلى أن هناك 250 ألف سيدة يتولى البنك مسؤلية صرف النفقة لهن، هذا إلى جانب المرأة المهجورة التي سيتلقى زوجها انذارا قانونيا بوجوب دفع النفقة، موضحة أن المادة (293) من قانون العقوبات تتيح لبنك ناصر أن يكون صاحب الحق في تحريك الدعوى الجنائية أو التنازل عنها في جريمة هجر العائلة ولا يسقط حق البنك في طلب تحريك الدعوى إلا بانقضاء الدعوى الجنائية، وليس بالتقادم كما هو معتاد في القضايا المختلفة، الأمر الذي يجعل البنك يقوم بدوره كاملا في رعاية الأسر التي تستفيد من صندوق تأمين الأسرة الاستفادة الكاملة.

وشددت رئيسة المجلس، على  أن هذا القرار يأتي انعكاسا للدور الاجتماعي، الذي يؤدية بنك ناصر، والذي يستهدف بالفئات محدودة الدخل، ويعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم من خلال أنشطته المختلفة.

وكانت الوزيرة غادة والي، أوضحت أن البنك يعمل في إطار العقد الاجتماعي الجديد الذي يستهدف الاهتمام بالمواطن ودعمه وصولا للتنمية المستدامة ويتبنى من أجل ذلك رؤية اجتماعية واقتصادية متكاملة تراعي الفئات الأضعف والأولى بالرعاية، كما يقوم البنك بتنفيذ أحكام النفقة لصالح الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين بناء على القانون رقم (11) لسنة 2004 من خلال صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر وتعديلاته والتي تستهدف تحقيق الاستدامةالمالية لصندوق تأمين الأسرة.


مواضيع متعلقة