"الوطن" تنشر نص توصيات "المصرية لحقوق الإنسان" حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية

كتب: هدى رشوان

"الوطن" تنشر نص توصيات "المصرية لحقوق الإنسان" حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية

"الوطن" تنشر نص توصيات "المصرية لحقوق الإنسان" حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لوزارة التضامن الاجتماعي بتوصياتها على مشروع القانون الخاص بالجمعيات الأهلية المقدم من قبل الوزارة، حيث قدم إلى رئاسة مجلس الوزراء، ثم مجلس الدولة لعرضه على مجلس النواب.

وقالت المنظمة، إنه بقراءة هذا المشروع، اتضح أنه يختلف تماماَ عن المشروع، الذى أعدته لجنة العمل الأهلى المشكلة، من قبل وزير التضامن الاجتماعى السابق عام 2014، والتي كانت تضم فى عضويتها ممثلين لمنظمات المجتمع المدنى، والهيئات، والوزرات الحكومية المختلفة، حيث أن مشروع القانون الحالى نص على مصادرة العديد من الحقوق الخاصة بالجمعيات الأهلية.

وفيما يلي نص الملاحظات:

أولاً: تقييد الحرية في إنشاء الجمعيات:

 نص القانون في المادة الثانية منه، على أن تسجيل الجمعيات يكون بالإخطار وذلك تطبيقا لنص المادة ٧٥ من الدستور، التي تعتبر أن جميع منظمات المجتمع المدني مسجلة بناء على إخطار، ولكن الأحكام التالية من هذا القانون تجعل عملية التسجيل مرهقة وتخضع لتقدير الحكومة بشكل واسع، ويجب على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية أن تقوم بتقديم وثائق متعددة إلى جانب الإخطار، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أنه يجب للجمعية أن تقدم الأوراق الخاصة بالإخطار، ويكون للوزارة ثلاثين يوماً لرفض التسجيل وإصدار مذكرة مكتوبة، ومسببة، إذا كان أي من أوراق الإخطار غير مكتملة، أو إذا كانت تعتبر أن أحد أهداف المنظمة غير قانونية، بموجب قانون العقوبات أو أي قانون عقابي آخر، ثم يكون للمنظمة ستين يوماً لتعديل نظامها الداخلي، وتوفير معلومات إضافية، أو الطعن على القرار أمام محكمة قضاء إداري. 

وعلى الرغم من فرصة الاستئناف على هذه الأحكام، والتي تأخذ وقتا طويلا أمام القضاء، تفرغ تلك البنود مبدأ الإخطار من مضمونه، وبالتالي فإن عملية الإخطار تجعل هذه البنود، مطابقة تقريباً لما هو منصوص عليه في القانون رقم 84 لسنة 2002، الأمر الذي يتطلب من منظمات المجتمع المدني، الحصول على موافقة الوزارة للتسجيل.

بالاضافه إلى أن المادة الرابعة منحت الجهة المختصة، سلطة تحديد صحة الإخطار من عدمه، وذلك بالمخالفة لنص المادة 75 من الدستور، الذي ينص على التأسيس بمجرد الإخطار.

ثانياً: زيادة رسوم القيد:

 نص القانون في المادة الرابعة منه على أن رسوم قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية هي 1000 جنيه، بعد أن كانت 100 جنيه فقط، وهو مبلغ كبير جدا، فالجمعيات ليست كلها  قادرة على أن يكون لديها أموال قبل أن تنشأ.

ثالثاً: تقديم سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية:

نص القانون في المادة الرابعة منه، على أنه يجب تقديم سند رسمي لمقر الجمعية، حيث أن السند الرسمي هو العقد المسجل بالشهر العقاري، وهو أمر صعب خاصة مع ارتفاع تكاليف التسجيل بالشهر العقاري، وطول فترة التسجيل، خاصة أن الجمعيات وهي في طور الإنشاء، لا تمتلك الأموال الكافية من أجل شراء أو تأجير مقر ثم تسجليه.

رابعاً: اشتراط تقديم صحيفة الحالة الجنائية:

نص القانون في المادة الرابعة منه على ضرورة تقديم صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين، وكان يمكن الاستعاضة عن ذلك بتقديم إقرار من العضو المؤسس بأنه لا توجد عليه أية أحكام قضائية مخلة بالشرف كما هو متبع فى القانون الحالى 84 لسنة 2002.

خامساً: حظر النشاط السياسي للجمعيات الأهلية:

ينص المشروع، في المادة الأولي على أن الجمعيات تعمل في مجالات تطوير الفرد أو المجتمع، وتحقيق مطالبه، وتوسيع القدرة على المشاركة في الحياة العامة، أوالتنمية المستدامة، ومن هنا يمكن أن تفسر هذه الفئات الغامضة إلى استبعاد أو على الأقل الحد من المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، وكسب التأييد، ومكافحة الفساد. كما أن مشروع القانون يمنع منظمات المجتمع المدني، من القيام بأي أنشطة يحتاج إلى إذن مسبق من الحكومة، إلا بعد الحصول على تصريح.

وبالتالي فقد انتقص مشروع القانون، من حق التنظيم المنصوص عليه في الدستور المصري، حيث أورد بنص المادة (7) صوراً جديدة لحظر نشاطات أخري، بالمخالفة للنص الدستوري، حيث أضاف المشروع، حظرا لصور أخري من أنشطة الجمعيات الأهلية،  لم يتضمنها الدستور المصري وفي هذا الصدد فقد نصت المادة (7) علي أن : " تعمل الجمعيات علي تحقيق أغراضها في ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية لتحقيق أهداف تنموية واجتماعية واقتصادية وتوعية وقانونية ودستورية، في إطار خطط الدولة واحتياجات المجتمع المحلي، ولايجوز حظر مباشرة أي نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية ،أو تعلق بالأنشطة السياسية والحزبية والنقابية وفقا للقوانين المنظمة لها، ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر على الجمعية ممارسة الآتي:

1. تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.

2.الدعوة إلى التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية، أو الحض على الكراهية، أوغير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور، والقانون أو بقصر خدماته على فئة بناء على التمييز.

وعلي ضوء النص السالف، وبالمخالفة لنصوص الدستور، الذي أورد على سبيل الحصر، الأعمال المحظورة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ممارستها فإن مشروع القانون حظر النشاط السياسي والحزبي والنقابي على الجمعيات الأهلية، مع العلم أن النشاط السياسي  يعد أوسع مدى من النشاط الحزبي، أي أن النشاط الحزبي هو أحد صور النشاط السياسي، و ليس مجمل العمل السياسي، مما يعنى حظر حث المواطنين على المشاركة السياسية، والذي يعد من قبيل النشاط السياسي، كما أن الرقابة على الانتخابات بأنواعها تعد من قبيل النشاط السياسي الذى تقوم به منظمات المجتمع المدني، وبالتالي كان يجب على المشرع حصر أوجه النشاط السياسي المحظور ممارسته من قبل الجمعيات الأهلية، دون أن يكون حظر النشاط السياسي للجمعيات حظراً مطلقاً، حيث كلما كان النص القانوني مقتضب كلما كان التوسع في تفسيره أكبر، والعكس صحيح ، ومع ذلك فإن المنظمة ليست ضد العمل السياسى، ولكنها ضد العمل الحزبى فى الجمعيات الأهلية، مثال ذلك عدم الدعاية لمرشح فى الانتخابات، بمختلف أنواعها أو تبنى حملة دعائية له.

سادساً: تقييد الجمعيات والمؤسسات في فتح فروع ومقرات بالمحافظات:

نص القانون في المادة الثانية عشر منه على أنه: " لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في أي من محافظات الجمهورية، تخضع لإشرافها المباشر، لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة، إلا بعد موافقة الوزير المختص، موضحة عنوان هذا المقر وطبيعة النشاط المستهدف والمدير المسئول عنه، مما يعد تدخل غير مبرر من الجهة الإدارية في نشاط الجمعيات الأهلية، وتحجيم دورها ووضع قيود عليها في فتح فروع لها بالمحافظات.

سابعاً: زيادة الجهات الرقابية:

مشروع القانون في المادة الثامنة عشر فتح المجال للتدخل الحكومي المفرط في جوانب عديدة من الشؤون الداخلية الخاصة بالجمعيات، حيث يحق لممثلي وزارة التضامن دخول مكاتب منظمات المجتمع المدني لمراقبة كافة جوانب أنشطتها، وفحص السجلات المالية والإدارية، و"الإشراف" على شؤون المنظمات، وفي المادة الثانية والعشرون يسمحللوزارة للاعتراض على أي قرار تتخذه منظمة وطلب سحب القرار إذا اعتبر هذا القرار انتهاك للقانون أو اللائحة الداخلية لمنظمات المجتمع المدني.

وكذلك نصت المادة الثالثة والثلاثون من المشروع ،بأن عدم ابلاغ الوزارة بالانتقال الى مقر جديد، مما يمنع إشراف الوزارة من أنشطتها، أو ارتكاب جرائم تتعلق بإساءة استخدام الأموال العامة، فهي أساس لفصل مجلس إدارة المنظمة وتعيين مجلس مؤقت، وكذلك نصت المادتين الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون على أنه يمكن للوزارة أن تقوم بإعادة النظر في تعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة الجديد، الذي تقترحه المنظمة وتستبعد التي تراه غير مؤهل للترشح.

كما نصت المادة الثامنة والأربعين من القانون على تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها ثمان جهات ممثلة في كل من: "وزارة الخارجية، وزارة العدل، نائب لرئيس مجلس الدولة، وزارة الداخلية، وزارة التعاون الدولي، وزارة التضامن الاجتماعي، هيئة الأمن القومي والبنك المركزي، حيث تم إدخال جهات ليس لها صفة في عمل الجمعيات،و المؤسسات الأهلية مثل وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس الدولة وهيئة الأمن القومي، حيث كان يجب أن يقتصر تشكيل تلك اللجنة على ثلاث جهات، هي وزارة التضامن ووزارة التعاون الدولي، والبنك المركزي.

حيث تختص اللجنة بالتصريح والبت في طلبات التجديد، أو تعديله أو إلغائه مما يعد قيد على الحرية، في تأسيس وإنشاء الجمعيات بالمخالفة للمادة 75 من الدستور، التي نصت على أن إنشاء الجمعيات يكون بالإخطار.

ثامناً: زيادة القيود على تلقى الأموال من الخارج:

مشروع القانون يقيد منظمات المجتمع المدني المصرية، فيما يخص الحصول على تمويل من مصادر إما الأجنبية أو المحلية، حيث نصت المادة الثالثة عشر على أن في حالة أن جمعية أرادت الحصول على تمويل ومنح وتبرعات من المصريين مقيمين في مصر، وجب عليها إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بمدة قدرها ثلاثين يوماً قبل تلقى الأموال.

كما نص البند الثالث من المادة الثامنة والأربعين من القانون، على ضرورة الحصول على تصريح من اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء من أجل تلقى الأموال من الخارج، أيا كانت طبيعتها مما يعد قيد على الجمعيات في تلقى الاموال حيث تستطيع تلك اللجنة عرقلة نشاط الجمعيات بل وإيقافها عن العمل، إذا رغبت في ذلك بمنع إصدار تصريحات الحصول على أموال من الخارج أو ممثلتي جهات خارجية لها في الداخل.

تاسعا: زيادة العقوبات المالية بشكل غير مبرر:

نصت المادة الثانية والستين، في البند الأول، منها على الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه مما يعد عقوبات مالية مبالغ فيها خاصة مع بقاء قانون العقوبات كأساس لأي عقوبة ترتكب مما يعنى ازدواج العقوبات الموقعة على الجمعية أو الجهة المخالفة.

وتؤكد المنظمة، أن هذه القيود تعد مخالفة لما نصت عليه المواثيق الدولية في تأسيس وتشكيل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، حيث تعد الملاحظات سالفة الذكر قيود على ممارسة حرية الجمعيات وتقوية مجتمع مدني مستقل ناشط.

كما أن المبدأ القانوني الأساسي، الذي ترتكز عليه حرية الجمعيات هو حق التأسيس دون حاجة إلى ترخيص أو أذن مسبق فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسسيها، ويجوز الإعلان عنها بمجرد الإخطار استنادا لنص المادة 75 من الدستور المصري، ولا يمكن إخضاع التأسيس لأي تدخل مسبق من السلطة الإدارية أو السلطة القضائي.

عاشراً: عوائق أمام المنظمات الأجنبية: 

مشروع القانون يضع العديد من العقبات أمام منظمات المجتمع المدني الأجنبية التي ترغب في التسجيل والعمل في مصر،  حيث أن تسجيل أنشطة منظمات المجتمع المدني الأجنبية تخضع كلها لموافقة لجنة التنسيق، لهذه المنظمات أن تمارس أنشطة "تتفق مع احتياجات المجتمع المصري"، وفقاً لخطة التنمية في البلاد. فلا يمكن تنفيذ الأنشطة حتى توافق اللجنة

الحادي عشر: العقوبات الماليه المفرطة: 

على الرغم من أن مشروع القانون يزيل الأحكام بالسجن الصريحة المنصوص عليها بالقانون رقم 84، فإنه ينص على أن الانتهاكات يمكن أن تخضع لغرامات عقابية تصل إلى مليون جنيه مصري، وعلاوة على ذلك، فإن مشروع القانون يسمح لفرض عقوبات أخرى، أشد واردة في قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، وتتضمن عقوبات بالسجن.

وأوضح حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة، أن المنظمة تري  أن مشروع القانون، يعتبر نسخة مكررة من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 حيث فرض المزيد من القيود على العمل الأهلي في مصر، من خلال إعطاء صلاحيات واسعة لجهة الإدارة في تقييده، سواء تعلق الأمر بالتأسيس أو الأنشطة أو مصادر التمويل.

الثانى عشر : إحالة الاتحادات الى اللائحة التنفيذية للقانون:

أحال مشروع القانون الفصل الخاص بالإتحادات إلى اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون والتى يعدها السيد وزير التضامن الإجتماعى مما يعطى الوزير المختص، الحرية فى تقييد عمل الإتحادات فكان يجب أن يتضمنها القانون وليس اللائحة التنفيذية.

وأكد أبو سعده، أن مشروع القانون على هذا النحو يمثل تقييدا للحق في التجمع والتنظيم، وأنه يجب على الحكومة أن تطرح حلقات للحوار المجتمعي من ذوي المصلحة، من أجل الوصول إلى مشروع قانون جديد يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وعليه تجدد المنظمة مطالبها للحكومة المصرية بالعدول عن قانون الجمعيات الأهلية المقترح، وسن قانون جديد للجمعيات يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية بما يكفل الحق في التجمع والتنظيم، على أن يكون تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق، وإطلاق حرية الجمعيات والمنظمات الأهلية في العمل في كافة الميادين والمجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية والفكرية والسياسية العامة غير الحزبية، وإلغاء سلطات الجهة الإدارية في التفتيش على الوثائق والمستندات ودخول مقار الجمعيات من قبل موظفيها دون إخطار، والعمل على إعلاء شأن واعتبار الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة الوحيدة داخل الجمعية وتحديد أوجه نشاطها وأنظمتها وتعديلها لتكون قراراتها نافذة، ولا يجوز الاعتراض عليها أو على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من جانب الجهة الإدارية، وحظر حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إيقاف نشاطها بيد الجهة الإدارية وأن يجعل هذا الأمر من اختصاص القضاء، وبحكم استنفذ كافة طرق الطعن عليه.

وتابع أبو سعدة: "والأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع المخالفات، ولا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني للجمعيات، أو على أعضائها، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء، بعد ضمان حق الدفاع في محاكمة علنية وعادلة، وحرية المنظمات الأهلية في تلقي التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل، وأوجه إنفاقه، مع كفالة حق المنظمات في اللجوء إلى القضاء في حالة اعتراض الجهة الإدارية على تلقيها هذه الأموال، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد بالموافقة على تلقي الجمعية التمويل، وذلك خلال شهر من تاريخ الإبلاغ يعتبر التمويل ساريًا.

 


مواضيع متعلقة